@ 195 @ أيها الكافرون } ) و 9 ( { قل هو الله أحد } ) رواه ابن ماجه . .
قال : وفي العشاء الآخرة نحو { الشمس وضحاها } وما أشبهها . .
553 ش : عن بريدة أن رسول الله كان يقرأ في العشاء ب { الشمس وضحاها } وأشباهها من السور ، رواه أحمد ، والترمذي . .
554 وفي الصحيح أنه قال لمعاذ لما طول في العشاء ( فلولا صليت ب { سبح اسم ربك الأعلى } و { الشمس وضحاها } . .
قال : ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجرأه . .
ش : يعني أن التفصيل المتقدم على سبيل الاستحباب ، ولو زاد على ذلك أو نقص فلا بأس . .
555 فقد صح عنه أنه قرأ في المغرب بالطور ، وبالمرسلات ، وبالأعراف ، وقرأ في الصبح بالمعوذتين ، وفي العشاء وهو مسافر ب ( التين والزيتون ) ومقتضى كلامه أن قراءة الفاتحة واجبة ، وقد تقدم ذلك ، وكلامه موهم ، ويدفع ( هذا ) الوهم ما يذكره به في الأركان لا بد له من قراءة شيء بعد الفاتحة . .
قال : ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الآخريين من الظهر ، والعصر ، وعشاء الآخر ، والركعة الآخيرة من المغرب . .
556 ش : في الصحيحين عن أبي قتادة [ رضي الله عنه ] أن النبي كان يقرأ في الظهر والعصر ، وفي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ، وفي الركعتين [ الأخريين ] بفاتحة الكتاب ، وعن علي أنه كان يأمر بذلك ، وقال ابن سيرين : لا أعلمهم يختلفون في ذلك . ثم هل النفي لعدم الاستحباب ، أو للكراهة ؟ فيه روايتان ، أصحهما عند أبي البركات الأول ، لأنه قد جاء عنه أنه زاد أحياناً على قراءة الفاتحة في الآخريين ، والله أعلم . .
قال : ومن كان من الرجال ، وعليه ما يستره ما بين سرته وركبته ، أجزأه ذلك . .
ش : هذا يتضمن أن عورة الرجل ما بين سرته وركبته ، وهذا المشهورة ، من الروايات ، وعليه العامة . .
557 لما روي عن علي [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله [ ] : ( لا تبر