@ 194 @ .
قال : ويسر القراءة في الظهر والعصر ، ويجهر بها في الأوليين من المغرب والعشاء وفي الصبح كلها . .
ش : هذا مجمع عليه ، وقد ثبت ذلك عن رسول الله بنقل الخلف عن السلف ، وهل الجهر والإِخفات في محليهما سنة أو واجب ؟ فيه وجهان ، المذهب الأول ، ومراد الخرقي والله أعلم الإِمام ، فلا يسن الجهر للمنفرد ، وهو المذهب ، إذا المقصود إسماع نفسه ، نعم يباح له ذلك ، وعنه : يسن له . .
وقوة كلامه يقتضي أن هذا في الصلاة المؤداة ، أما المقضية فإن قضى صلاة سر أسر وإن قضاها ليلًا ، وإن قضى صلاة جهر ؛ جهر إن قضى ليلًا ، وأسر إن قضى نهاراً ، على ما قطع به أبو البركات ، وفي المغني احتمال بالجهر ، وقال : إن ظاهر كلام أحمد التخيير ، والله أعلم . .
قال : ويقرأ في الصبح بطوال المفصل . .
ش : المفصل أوله قيل : القتال . وقيل : الفتح ، وقيل : الحجرات ، وقيل : ( ق ) وهو الصحيح . .
547 لما روى أبو داود عن أوس بن حذيفة ، قال : سألت أصحاب رسول الله كيف تحزبون القرآن ؟ قالوا : ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى ، عشرة ، وثث عشرة وحزب المفصل ، ورواه أحمد ، والطبراني ، وفي آخره : وحزب المفصل من ( ق ) . والأصل في استحباب قراءة طواله في الصبح . .
548 لما روى جابر بن سمرة أن النبي كان يقرأ في الفجر بقاف { والقرآن المجيد } ونحوها ، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف ، وراه مسلم وغيره . .
549 وصح عنه أنه كان يقرأ في الصبح بالستين إلى المائة ، وفي الظهر بنحو الثلاثين رية ، وفي العصر على النصف من ذلك . [ والله أعلم ] . .
قال : وفي الظهر [ في الركعة الأولى ] بنحو من الثلاثين آية ، وفي الثانية بأيسر من ذلك ، وفي العصر على النصف من ذلك . .
550 ش : اتباعاً لفعله ، وإنما استحب أن يقرأ في الثانية بأيسر من الأولى . .
551 لما ثبت عنه أنه كان يطول الأولى ، ويقصر الثانية ، ولا اختصاص للظهر . بهذا ، بل المستحب في جميع الصلوات تطويل الأولى ، وتقصير الثانية . .
قال : وفي المغرب بسور آخر المفصل . .
552 ش : روي عن ( ابن ) عمر قال : كان النبي [ ] يقرأ في المغرب ب 19 ( { قل ي