@ 177 @ الأول . رواه أبو داود ، وابن ماجه وقال : حتى يسمعها أهل الصف الأول ، فيرتج [ بها ] المسجد . .
والسنة أن يؤمن المأموم والإِمام معاً ، ليوافقا تأمين الملائكة . .
475 وفي النسائي والمسند من حديث أبي هريرة : ( إذا قال الإِمام { غير المغضبو عليهم ولا الضالين } فقولوا : آمين . فإن الملاكئة تقول : إمين . وإن الإِمام يقول : آمين . فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) ( وقوله ) : إذا أمن الإِمام فأمنوا . أي إذا شرع ، أو إذا أراد ، جمعاً بني الحديثين والمعنى ، والله أعلم . .
قال : ثم يقرأ سورة في ابتدائها ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . .
ش : أما قرتاءة السورة بعد الفاتحة فسنة مجمع عليها . .
476 لما روى أبو قتادة الأنصاري أن النبي كان يقرأ في الركعين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، يسمع الآية أحياناً ، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين ، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ، ويقصر في الثانية ، وفي الركعتين الآخيرتين بأم الكتاب . متفق عليه ، في أحاديث أخر ، وأما كونه يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم ، فقد نص عليه أحمد . .
477 محتجاً بأن ابن عمر كان لا يدع بسم الله الرحمن الرحيم لأم القرآن ، وللسورة التي بعدها . والله أعلم . .
قال : فإذا فرغ كبّر للركوع . .
478 ش : لما روى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] قال : كان النبي إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ، ثم يكبر حين يركع ، ثم يقول : ( سمع الله لمن حمد ) حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو قائم ( ربنا ولك الحمد ) ثم يكبر حين يهوي ، ثم يكبّر حين يرفع رأسه ، ثم يكبر حين يسجد ، ثم يكبر حين يرفع رأسه ، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس . متفق عليه . .
وهذا التكبير واجب في رواية مشهورة ، وفي أخرى فرض ، وفي ثالثة فرض إلا في حق المأموم فواجب ، وفي رابعة سنة ، أما الركوع فركن بالإِجماع ، قال سبحانه : { يا أيها الذي آمنوا اركعوا واسجدوا } الآية .