@ 170 @ .
447 لما روي عن ابن عباس أن النبي [ ] دخل البيت ثم خرج ، فركع ركعتين في قبل الكعبة ، وقال : ( هذه القبلة ) متفق [ عليه ] فعل هذه الرواية من تيامن أو تياسر عن سو اجتهاده بطلت صلاته . وعلى الثانية لا يضر ذلك ما لم يخرج عنها . .
ويستثنى في قوله : وإن كان غائباً [ عنها ] إذا كان بالقرب منها ، كمن بمكة أو قريب منها ، والحائل بينهما [ حادث ] ، كالدور ونحوها ، فإن فرضه [ تيقن ] إصابة عينها إما بنفسه ، كمن نشأ بمكة ، أو بخبر عالم بذلك كغيره ، والله أعلم . .
قال : وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه . .
ش : لأن كلا منهما يعتقد خطأ الآخر ، أشبها العالمين المجتهدين في الحادثة إذا اختلفا ، ولذلك لا يجوز لمن يجتهد منهما اتباع من اجتهد ، نعم : إن ضاق الوقت ففيه وجهان . والله أعلم . .
قال : ويتبع الأعمى [ والعامي ] أوثقهما في نفسه . .
ش : هذا المذهب المشهور ، لأن الأوثق أقرب وأظهر إصابة في نظره ، ولا مشقة عليه في اتباعه ، وقد كلف الإِنسان في ذلك بغلبة ظنه ، وخرج [ بعض ] الأصحاب [ رواية ] بتقليد أيهما شاء ، بناء على تخيير العامي بين أحد المجتهدين ، وفرق أبو البركات بأن لزوم تقليد الأعلم يفضي إلى كلفة ومشقة ، بخلاف ما تقدم ، ومتى أمكن [ الأعمى ] الإِجتهاد كأن يعرف مهب الرياح ، أو بالشمس ونحو ذلك فإنه يجتهد ولا يقلد . وحكم البصير [ وهو ] جاهل بأدلة القبلة وإن شرحت له حكم أعمى البصر أما إن أمكن الجاهل التعليم والوقت متسع ، فإنه يلزمه ذلك ، ولا يجوز له التقليد ما لم يضق الوقت ، والله أعلم . .
قال : وإذا صلى بالإِجتهاد إلى جهة ، ثم [ علم ] أنه قد أخطأ القبلة ، لم يكن عليه إعادة . .
ش : لأنه تعذر عليه الوصول إلى جهة الكعبة ، أشبه حال المسايفة . .
448 وأهل قباء ، [ فإنهم ] لما بلغهم النسخ في صلاة الصبح استداروا إلى الكعبة ، وبنوا على فعلهم ، لانتفاء علمهم بالنسخ . .
449 وقد روى عامر بن ربية عن أبيه قال : كنا مع النبي [ ] في سفر في ليلة مظلمة ، فلم ندر أين القبلة ، فصلى كل رجل حياله ، فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله ، فنزلت : 19 ( { فأينما تولوا فثم وجه الله } ) رواه ابن ماجه ، والترمذي وحسنه والله أعلم .