@ 171 @ .
قال : وإذا صلى البصير في حضر فأخطأ ، أو الأعمى بلا دليل أعادا . .
ش ؛ أما إذا صلى البصير ولو بدليل فأخطأ ، فإن كان بمكة ، أو بمدينة الرسول أعاد ، لتركه النص المقطوع به ، وكذلك إن كان بغيرهما ، على المشهور من الروايتين لتفريطه ، إذ يمكنه علم ذلك إما بخبر مخبر [ عن يقين ] ، أو بمحاريب المسلمين ، فهو كتارك النص للاجتهاد . ( والرواية الثانية ) : لا يجوز له العمل بمحاريب المسلمين ونحو ذلك ، بل يلزمه الاجتهاد ، حكاها ابن الزاغوني في الوجيز . وأما الأعمى إذا صلى بلا دليل فإن كان مع القدرة على [ الدليل ] فواضح ، وإن أصاب ، لأنه ترك فرضه وهو التقليد ، وإن عجز عن الدليل فقيل : يعيد لندرة تعذر الدليل ، وقيل : لا . لأنه لم يترك فرضاً مقدوراً عليه ، [ أشبه الغازي ، وقيل : إن أخطأ أعاد لما تقدم ، وإن أصاب فلا . إذ المقصود الإصابة وقد حصلت والله أعلم ] . .
قال : ولا يتبع دلالة مشرك بحال . .
ش : أي وإن كان عالماً في دينه ، لأنه غير مأمون في ديننا . .
450 ولهذا قال عمر [ رضي الله عنه ] : لا تأمنوهم بعد أن خونهم الله . وكذلك الفاسق المسلم ، ويقبل خير الأنثى ، ومستور الحال ، وفي الصبي المميز وجهان [ والله أعلم ] . .
$ 2 ( باب صفة الصلاة ) 2 $ .
.
قال : وإذا قام إلى الصلاة قال : الله أكبر . .
451 ش : قال النبي للأعرابي : ( إذا قمت [ إلى ] الصلاة [ فكبر ] . .
452 وقال : ( تحريمها التكبير ) وهو ينصرف إلى التكبير المعهود وهو : الله أكبر . .
453 وقد روى الترمذي ، وابن ماجه عن أبي حميد الساعدي قال : كان النبي [ ] إذا قام إلى الصلاة رفع يديه وقال : ( الله أكبر ) وهذا إخبار عن دوام فعله . .
454 وروى أحمد في مسنده ، عن أبي سعيد الخدري [ رضي الله عنه ] أن النبي [ قال ] : ( إذا قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم ، وأقيموها ، وسدوا الفرج ، وإذا قال إمامكم : الله [ أكبر ] فقولوا : الله أكبر ) والتكبير ركن ، لما تقدم من قوله