@ 169 @ ويسجد بالأرض لتيسر ذلك عليه ، ويفعل ما عدا ذلك إلى جهة مسيره ، اختاره القاضي ، واختار أبو البركات والآمدي جواز الإِيمان بالكوع والسجود إلى جهة سيره ، دفعاً لمشقة التوجه ، يكررها في كل ركعة . .
وحكم الصلاة في السفر حكم صلاة الخوف ، في أنه إن شق عليه استقبال القبلة كمن حمله مقطور ، أو من يعسر عليه الاستدارة بنفسه ، أو الركوع والسجود ، سقط ذلك عنه ، وأومأ كما تقدم . .
444 قال جابر : بعثني النبي [ ] في حاجة ، فجئت وهو يصلي على راحلته ونحو الشرق ، السجود أخفض من الركوع . رواه أبو داود . وإن تيسر عليه الإِستقبال لزمه في ظار كلام الخوقي ، وبه قطع أبو الخطاب ، وقال أبو البركات : إنه ظاهر المذهب ، لما سبق من حديث أنس [ رضي الله عنه ] وخرج أبو محمد رواية بعد اللزوم ، من المسألة السابقة ، واختاره أبو بكر ، لما تقدم من أنه جزء من أجزائها ، أشبه بقيتها ، ثم يتم إلى جهة سيره ، لأنها قبلته ، وكذلك إن تيسر عليه الركوع والسجود على ظهر المركوب لزمه ذلك ، كما إذا تمكن من الاستقبال في جميع الصلاة ، كالراكب في المحفة الواسعة ونحو ذلك ، قال الآمدي : ويحتمل أن لا يلزم شيء في ذلك [ لأن ] الرخصة تعم ، والله أعلم . .
قال : ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضاً ولا نافلة إلا متوجها إلى الكعبة فإن كان يعاينها فبالصواب ، وإن كان غائباً عنها فبالاجتهاد بالصواب إلى جهتها . .
ش : قد تقدم أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة إلا في الحالين السابقين ، ثم إن كان يعاينها ففرضه إصابة عينها ، لقدرته على ذلك ، فيحاذيها بجميع بدنه ، بحيث لا يخرج شيء منه عنها ، وحكم من كان بمسجد النبي [ ] حكم من كان بمكة ، لأن قبلته [ متيقنة ] الصحة وإن كان غائباً عن الكعبة [ أو عن مسجد الرسول [ ] ففرضه الاجتهاد إلى جهة الكعبة ] على المشهور من الروايتين ، واختاره الخراقي ، والشيخان وغيرهما . .
445 لما روى أبو هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله [ ] : ( ما بني المشرق والمغرب قبلة ) رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وقال : حديث حسن صحيح . .
446 وصح عنه أنه قال : ( لا تستقبله القبلة بغائط ولا بول ، ولا تستدبروها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) وهذا يدل على أن ما بينهما قبلة ( والرواية الثانية ) : يجب الاجتهاد إلى عين الكعبة . اختاره أبو الخطاب في الهداية .