@ 168 @ أوميء إيماء ، فلما دنوت منه قال [ لي ] : من أنت ؟ قلت : رجل من العرب ، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل ، فجئتك لذلك [ فقال ] : إني لعلى ذلك . فمشيت معه ساعة ، حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد . والظاهر أنه أخبر النبي ، أو علم جواز ذلك والرواية ( الثانية ) : واختارها القاضي لا يجوز له أن يصلي إلا صلاة أمن ، لأن الله تعالى شرط لهذه الصلاة الخوف ، وهذا ليس بخائف . والله أعلم . .
قال : وله أن يتطوع في السفر على الراحلة ، على ما وصفنا من صلاة الخوف . .
ش : هذه الحالة الثانية [ التي ] لا يشترط لها الاستقبال ، وهي التطوع في السفر [ في الجملة ] بالإِجماع . .
441 وسنده ما روى ابن عمر [ رضي الله عنه ] أن النبي [ ] كان يسبح على [ ظهر ] راحلته ، حيث كان وجهه ، يوميء برأسه ، وكان ابن عمر يفعله ، وفي رواية : وكان يوتر على بعيره . ولمسلم : غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة . متفق عليه ، وقال تعالى : 19 ( { والله المشرق والمغرب ، فأينما تولوا فثم وجه الله } ) . .
442 قال ابن عمر : نزلت في التطوع في السفر . رواه مسلم وغيره . .
إذا تقرر هذا فكلام الخرقي يشمل قصير السفر وطويله ، وهو صحيح ، لعموم ما تقدم . وظاهر كلامه اختصاص الحكم بالمسافر ، وهو المذهب من الروايتين ، لما تقدم من الآية الكريمة . و ( قد ) قال ابن عمر : إنها في السفر . .
443 وعن أنس أن رسول الله كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ، ثم صلى حيث كان وجهه ركابه . رواه أحمد ، وأبو داود فقيد ذلك بالسفر . ( والرواية الثانية ) : يجوز ذلك للمقيم السائر في مصره ، لأنها رخصة تجوز في قصر السفر ، فشرعت في المصر ، كما التيمم ، وأكل الميتة . .
وظاهر كلام الخرقي [ أيضاً ] أن الحكم يختص بمن هو على الراحلة ، فلا يجوز ذلك للماشي ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، ونصبها أبو محمد للخلاف ، لأنه لم ينقل عن النبي [ ] أنه فعل ذلك إلا في حال الركوب ، وليس الماشي في معناه ، لاحتياجه إلى عمل كثير ، ويعضده عموم 19 ( { فول وجهك شطر المسجد الحرام } ) . ( والرواية الثانية ) : يجوز ذلك للماشي كالراكب ، وبها قطع أبو الخطاب في الهداية ، ونصبها أبو البركات ، لعموم { ولله المشرق والمغرب } الآية ، ولأنه مسافر سائر ، أشبه الراكب ، وعلى هذا يستقبل القبلة في الافتتاح ، وفي الركوع ، وفي السجود ،