@ 167 @ القبلة إن أمكن ، وإلى غيرها إن عجز ، بركوع وسجود مع القدرة ، وبالإِيماء مع عدمها ، على قدر الطاقة ، ليأتي بما استطاع ، وإن عجز عن الأيماء سقط ، وإن احتاج إلى الكر والفر ، والضرب والطعن فعل ، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ، لقول الله تعالى : 19 ( { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } ) . .
436 وعن نافع ابن عمر ، أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ، ثم قال : فإن كان خوف [ هو ] أشد من ذلك صلوا رجالًا ، قياماً على أقدامهم ، مستقبلي القبلة وغير مستقبلها . قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله . رواه البخاري وعن أحمد رواية أخرى بالتخيير بين الفعل والتأخير إلى الأمن وإن خرج الوقت . .
437 لما في الصحيحين عن ابن عمر ، عن النبي [ ] أنه قال : ( لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة ) فصلى قوم في الطريق ، وقالوا : لم يرد بنا تفويت الصلاة ، وأخر قوم الصلاة ، حتى وصلوا إلى بني قريظة وقد فاتتهم الصلاة ، فلم يعب النبي [ ] واحدة من الطائفتين وجه ذلك أن النبي [ ] أقرهم على التأخير ، لمصلحة الجهاد . وأظن عن أحمد رواية أخرى بالتأخير . .
استدلالًا بتأخير النبي [ ] يوم الخندق ، والمذهب الأول ، وما تقدم قيل : منسوخ بقوله تعالى : 19 ( { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى } ) ونحوه ، ( وعلى الأول ) ظاهر كلام الخرقي أنه يلزمه افتتاح الصلاة إلى القبلة إن أمكنه ذلك ، وهو إحدى الروايتين . .
439 لما روى أنس بن مالك [ رضي الله عنه ] ، قال : كان رسول الله [ ] إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعاً ، استقبل القبلة ، فكبر للصلاة ، ثم خلى عن راحلته ، فيصلي حيث [ ما ] توجهت به . رواه أحمد ، وأبو داود ( والثانية ) لا يلزمه ، اختارها أبو بكر ، لأنه جزء من أجزاء الصلاة ، أشبه بقية أجزائها ، والله أعلم . .
قال : وسواء كان مطلوباً أو طالباً يخشى فوات العدو ، وعن أبي عبد الله [ رحمه الله ] رواية أخرى أنه إذا كان طالباً فلا يجزئه أن يصلي إلا صلاة أمن . .
ش : حكم الطالب لعدو يخشى فواته حكم المطلوب في إحدى الروايتين ، لأن فوات الكافر ربما أدى إلى ضرر عظيم ، فأشبه المطلوب . .
440 وعن عبد الله بن أنيس قال : يعثني رسول الله [ ] إلى خالد بن سفيان الهذلي ، وكان نحو عرفة أو عرفات ، قال : ( اذهب فاقتله ) فرأيته وحضرت الصلاة ، فقلت : إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة ، فانطلقت أمشي وأنا أصلي