@ 447 @ أحمد وأبو داود بمعناه ، وقال فيه : ( لو شهدته قبل أن يدفن لم يدفن في مقابر المسلمين ) ولأنه حق في تفريقه ضرر ، فوجب جمعه بالقرعة كقسمة الإجبار مع الطلب إجماعاً ، وبذلك يبطل قول الخصم : إنه مخالف للقياس ، ثم لو سلم ذلك فالحجة في قول رسول اللَّه مطلقاً : ويدل على دخول القرعة في المشتبهات في الجملة قوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { فساهم فكان من المدحضين } ) [ ب 1 ] وقوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم } ) [ ب 1 ] ولا يعترض على هذا بأنه منسوخ ، لعدم جوازه في شريعتنا ، لأنا نقول : دل ذلك على شيئين ، مشروعية القرعة مطلقاً في الكفالة ، وإلقاء واحد من الجماعة في اليم ، وامتناع القرعة في دين لا يدل على عدم مشروعية القرعة مطلقاً ، كيف وقد حصل تواتر معنوي على مشروعيتها ، قال أحمد : في القرعة خمس سنن : .
3894 أقرع بين نسائه ، وأقرع بين ستة مملوكين . .
3895 وقال لرجلين ( استهما ) . .
3896 وقال : ( مثل القائم بحدود اللَّه والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ) . .
3897 وقال : ( لو يعلم الناس في في النداء والصف الأول لاستهموا عليه ) . انتهى . .
3898 ولما تشاح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد ، وهذا إجماع من الصحابة على مشروعية القرعة ، وصفة القرعة أن يقرع بينهم بسهم حرية وسهمي رق ، فمن خرج له سهم الحرية عتقه دون الآخرين ، فيكتب ثلاث رقاع ، في واحدة حرية ، وفي اثنتين رق ، وتترك في ثلاث بنادق شمع أو طين ، وتغطى بثوب ، ويقال لمن لم يحضر : أخرج بندقة لهذا ، فإن خرج له رقعة حرية عتق ، وورق الآخران ، وإن خرجت رقعة رق رق ، وأخرجت أخرى على آخر ، فإن خرجت رقعة الحرية عتق ورق الثالث ، وإن خرجت رقعة رق رق ، وتعين عتق الثالث ، لانحصار العتق في الثلاثة ، ولا تتعين هذه الصفة ، بل كيف ما أقرع جاز ، وهذا في الصورة التي ذكرها الخرقي ، وهي إذا استوت قيمتهم ، أما إن اختلفت فلذلك صور ليس هذا موضع بيانها . واعلم