@ 448 @ أنه يستفاد من كلام الخرقي مسائل غير ما استفيد منه بالنص وهو ما تقدم ( إحداها ) أن قوله : إذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته . يشمل ما إذا أعتقهم في دفعات لكان أولى ، لأنه قال بعد : ولو قال لهم في مرض موته أحدكم حر ، أو كلكم حر . ومات فكذلك ؛ فصرح بما إذا أعتقهم ، فلو لم يحمل هذا على أنه أعتقهم في دفعات أو على العموم لكان تكراراً وهو خلاف الظاهر ، لا سيما في هذا المحل ، فإنه يبعد جداً ، لعدم الفصل بين المسألتين ، ويعلم من هذا أن مذهب الخرقي أنه يسوي في العطايا بين متقدمها ومتأخرها ، وهذا إحدى الروايات ، لما تقدم من حديثي جابر وأبي زيد رضي اللَّه عنهما ، أن النبي لم يستفصل هل أعتقهم بكلمة أو بكلمات ( والرواية الثانية ) أن يقدم الأول فالأول ، إلى أن يستوفي الثلث ، وهي المذهب عند الأصحاب ، حتى أن أبا محمد جزم بها ، وحمل كلام الخرقي على العتق دفعة واحدة ، ويلزم منه المحذور السابق ( والرواية الثالثة ) إن كان فيها عتق قدم ، وإلا سوي بين متقدمها ومتأخرها . انتهى . ( الثانية ) أن قوله : في مرض موته . يخرج ما إذا أعتقهم في صحته ، فإن عتقهم ينفذ وإن كان عليه دين يستغرق قيمتهم ، على المذهب المعروف ، ما لم يكن محجوراً عليه بفلس أو سفه ، فإن في نفوذ عتقه خلافاً مشهوراً ( الثالثة ) دل كلامه على أن العتق في مرض الموت من الثلث ، ولا خلاف في ذلك فيما نعلمه ، وقد شهد له حديث جابر وأبي زيد ، وأن الوصية أيضاً بالعتق من الثلث ، وهذا واضح أيضاً ، لما تقدم من قوله عليه السلام : ( إن اللَّه تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم ) الحديث . وكذلك التدبير أيضاً ، وهو المذهب بلا ريب ، لأن التدبير عتق معلق بالموت فهو كالوصية ، ( وعن أحمد ) رواية أخرى أن التدبير في الصحة معتبر من رأس المال ، نظراً لحالته الراهنة . ( الرابعة ) إطلاقه هنا يقتضي أن الوصايا إذا وقعت دفعات سوي بين متقدمها ومتأخرها ، وهذا هو المذهب هنا بلا ريب ، عكس المذهب في العطايا ، وفيه رواية أخرى إن كان فيها عتق قدم ، وإلا سوي كرواية ثم ، ولا نعلم هنا رواية بتقديم الأسبق فالأسبق . ( الخامسة ) صريح كلامه التسوية بين التدبير والوصية بالعتق ، وذلك لأنهما اجتمعا في كونها عتقا بعد الموت ، ولأبي محمد احتمال بتقديم التدبير ، لأن الحرية تقع فيه بالموت ، والوصية تقف فيه على الإعتاق بعده . انتهى . ويقوي هذا الاحتمال أو يتعين إن قيل : إن كان التدبير في الصحة وقلنا : إنه من رأس المال . .
( السادسة ) قوله : ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم لتساوي قيمتهم . يخرج به ما إذا خرج الجميع من الثلث فإنا نعتقهم ، ولو لم يخرج منهم شيء لدين على الميت ونحو ذلك فإنا لا نعتق منهم شيئاً .