@ 446 @ .
ش : إذا ملك سهما ممن يعتق عليه وهو ذو الرحم المحرم فلا يخلو إما أن يكون بغير اختياره كالميراث ، أو باختياره كالبيع والهبة والاغتنام ونحو ذلك ، وفي كليهما يعتق السهم الذي ملكه ، لأن كل سبب إذا وجد في الكل عتق به ، إذا وجد في البعض عتق به ، كالإعتاق بالقول ، ثم ينظر فإن كان معسراً استقر العتق في ذلك السهم ، ولم يسر على المذهب ، كما تقدم في المباشرة ، وإن كان موسراً والتملك باختياره سرى عليه في نصيب شريكه ، لأنه تسبب في العتق اختياراً منه ، فسرى عليه كما لو وكل في عتق بعض عبد يملكه ، وإن كان التملك بغير اختياره لم يسر عليه ، على المشهور عند الأصحاب ، والمجزوم به للقاضي في الجامع ، وأبي محمد في الكافي وغيرهما ، لأنه لم يتسبب في الإعتاق ، إنما حصل بغير اختياره ، ومنصوص أحمد في رواية المروذي أنه يسري عليه والحال هذه ، لأنه عبد عتق عليه بعضه وهو موسر ، فسرى إلى باقيه ، كما لو أوصي له به فقبله ، ولم يذكر القاضي في الروايتين بالأول نصاً ، وحيث سرى ضمن لشريكه قيمة حقه منه ، لإتلاف ذلك عليه . .
وقول الخرقي : من بعض . إشعار لكون السهم قليلاً ، ونبه بذلك على الكثير ، وهو كذلك . .
( تنبيه ) : حكم إرث الصبي والمجنون حكم إرث غيرهما إما لو وهب لهما أو وصي لهما بسهم ممن يعتق عليها ، فهل يسري عليهما مع يسارهما إن قبله الولي ، لكونه قائماً مقامهما ، أو لا يسري لدخوله في ملكهما بغير اختيارهما ؟ فيه وجهان ، وعليهما يتفرع جواز قوبل الولي وعدمه ، وحيث جاز له القول فشرطه أن يكونا ممن لا تلزمه النفقة ، وحيث منع من القبول فقبل فهل يصح ويلزمه الغرامة ، أو لا يصح رأساً ؟ فيه احتمالان . .
قال : وإذا كان له ثلاثة أعبد فأعتقهم في مرض موته ، أو دبرهم ، أو دبر أحدهم . وأوصى بعتق الآخرين ، ولم يخرج من ثلثه إلا واحد منهم ، لتساوي قيمتهم ، أقرع بينهم بسهم حرية ، وسهمي رق ، فمن وقع له سهم حرية عتق دون صاحبيه . .
ش : أما كونه يقرع بينهم والحال هذه : .
3892 فلما روى عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته ، لم يكن له مال غيرهم ، فدعا بهم رسول اللَّه فجزأهم أثلاثاً ، ثم أقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة ، وقال له قولاً شديداً ، رواه الجماعة إلا البخاري . .
3893 وعن أبي زيد الأنصاري رضي اللَّه عنه ، أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ، ليس له مال غيرهم ، فأقرع بينهم رسول اللَّه فأعتق اثنين وأرق أربعة ، رواه