@ 398 @ لا بد من بلوغ عشر سنين ، وهو ظاهر منصوه ، في رواية ابن إبراهيم ، وقول أبي محمد في المغني والكافي ؟ على قولين ( والرواية الثالثة ) لا يقبل إلا في الجراح . .
3840 لأن ذلك يروى عن علي رضي اللَّه عنه ولأن الحاجة داعية إلى ذلك ، فأشبه شهادة النساء على الولادة ، قال الشريف وأبو الخطاب : قال شيخنا : إذا جاءوا قبل أن يتفرقوا . أي عن الحالة التي تجارحوا عليها ، فإن جاءوا بعد أن تفرقوا لم تقبل شهادتهم ، لاحتمال أن يلقنوا ، وظاهر كلام الشيخين أن هذا القيد من تمام الرواية ، وقال القاضي في الجامع : أو يشهد على شهادتهم قبل أن يتفرقوا ، وزاد ابن عقيل في التذكرة فيما إذا وجد الجراح في الصحراء ( الشرط الرابع ) العدالة لقوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { واشهدوا ذوي عدل منكم } ) [ ب 1 ] وقال سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } ) [ ب 1 ] أو [ ب 2 ] 19 ( { فتثبتوا } ) [ ب 1 ] فأمر سبحانه بالتبين أو التثبت عند مجيء الفاسق . .
3841 وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي اللَّه عنهم قال : قال رسول اللَّه : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت ) رواه أحمد وأبو داود . .
وكان أبو عبيد لا يراه خص بالخائن والخائنة أمانات الناس ، بل جميع ما فرض اللَّه تعالى على العباد القيام به ، وهو حسن ، ويؤيده قوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها } ) [ ب 1 ] الآية ولأن الثقة لا تحصل بقوله ، لارتكابه محظور الدين ، والكذب من جملته . .
3842 وما أحسن ما يروى عن عمر رضي اللَّه عنه أنه قال : لا يؤسر رجل بغير العدول . ويتفرع على هذا عدم قبول شهادة الفاسق ، ثم هو على قسمين ( فاسق من جهة الأفعال ) وهو من ارتكب كبيرة كالزنا ، أو شرب الخمر ، أو قتل النفس التي حرم اللَّه تعالى بغير الحق ، أو الغيبة ، أو النميمة ، أو ترك الصلاة ونحو ذلك ، أو أدمن على صغيرة ، كنظرة محرمة ، وسب بغير الزنا ونحو ذلك . ( وفاسق من جهة الاعتقاد ) وهو الذي يعتقد البدعة ، كمن يذهب مذهب الرافضة الذين يسبون الصحابة ، ويزعمون في علي رضي اللَّه عنه أنه الأحق بالخلافة من أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه ، ونحو ذلك ، أو مذهب الجهمية القائلين بنفي غالب الصفات ، ومن جملة ذلك الاستواء اللائق بذاته سبحانه وتعالى ، أو مذهب المشبهة المشبهين اللَّه تعالى بخلقه ، تعالى اللَّه عما يقولون علوا كبيراً ، وخرج أبو الخطاب رواية بقبول شهادة الفاسذ من جهة الاعتقاد ، إذ لم يتدين بالشهادة لموافقة على مخالفة ، كالخطابية الذين يشهد بعضهم لبعض بتصديقه ، من رواية قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، إذ لهم وازع عن الكذب ، قال أبو محمد : وروي عن أحمد جواز الرواية عن القدري إذا لم يكن داعية ،