@ 397 @ ومذهبنا استثناء صورة بلا نزاع ، وهي الوصية في السفر كما سيأتي ، واختلف عن إمامنا في صورة ثانية وهي شهادة بعضهم على بعض ، والمشهور عنه رواية الجماعة قيل رواه عنه نحو عشرين نفساً عدم القبول فلا استثناء لما تقدم . .
3838 ولأن النبي قال : ( لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ) رواه أهل السنن وهم أخون الخونة ، ونقل عنه حنبل : تقبل شهادة بعضهم على بعض ، كما يلي بعضهم على بعض . .
3839 ولما يروى عن جابر رضي اللَّه عنه أن النبي أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ، رواه ابن ماجه ، وقد رد هذا لضعفه ، والأول بأن مناط الولاية القرابة والشفقة ، وذلك موجود فيهم ، على أنا نمنع ذلك على وجه عندنا ، وأجاز ذلك البرمكي في صورة خاصة للحاجة ، وهي شهادة السبي بعضهم لبعض في النسب ، إذا ادعى أحدهم أن الآخر أخوه ، ولا نزاع عند الأصحاب أن المذهب الأول ، وإنما اختلفوا في إثبات الخلاف ، فابن حامد والقاضي وأصحابه على إثباته ، والخلال خطأ حنبلاً في ذلك ولم يثبته رواية ، بناء على قاعدته في أن ما انفرد به حنبل عن الرواة لا يحكي رواية ، وكذلك خطأه صاحبه عبد العزيز ، وقال : إنه غلط لا شك فيه ، ومال أبو محمد إلى قولهما ، وقال : الظاهر الغلط ، .
وبالجملة على هذا القول تعتبر عدالته في دينه ، مع بقية شروط الشهادة ، وهل يعتبر اتحاد الملة ؟ فيه وجهان . .
( تنبيه ) الحاكون لهذه الرواية يقولون فيما رأيت : ( وعنه ) تقبل شهادة بعضهم على بعض . ومقتضاه أن شهادة بعضهم لبعض لا تقبل بلا نزاع ( الشرط الثالث ) البلوغ على المشهور من الروايات ، والمختار للأصحاب ، متقدميهم ومتأخريهم ، لظاهر قوله سبحانه [ ب 2 ] 19 ( { واستشهدوا شهيدين من رجالكم } ) [ ب 1 ] والصبي ليس من الرجال ، وقوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { ممن ترضون من الشهداء } ) [ ب 1 ] والصبي لا يرضى لعدم الثقة بقوله ، إذ لا وازع له عن الكذب ، وأيضاً قوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ) [ ب 1 ] والصبي لا يتعلق به مأثم ، ولا ينهى نهي تأثيم ، فدل على أنه لا مدخل له في الشهادة ، ولأن من لا يقبل قوله على نفسه لا يقبل قوله على غيره كالمجنون ( والرواية الثانية ) يقبل ممن هو في حال أهل العدالة ، لإمكان الضبط منه ، ولهذا صح تحمله فأشبه البالغ ، ثم إن ابن حامد على هذه الرواية استثنى الحدود والقصاص ، فلم يقبل شهادته فيها احتياطاً لذلك ، وهل يكتفي بالعقل على هذه الرواية ، وهو مقتضى نص أحمد في رواية حنبل ، وقول القاضي في روايتيه ، وأبي البركات أو