@ 395 @ .
ش : ملخص هذا أن ما عمله الشاهد شهد به ، وما لا فلا ، لقوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } ) [ ب 1 ] . قال علماء التفسير : من شهد بالحق وهو توحيد اللَّه ، وهو يعلم ما يشهد به عن بصيرة وإيقان ، وجوّزوا في الاستثناء الانقطاع ، على معنى : لكن من شهد بالحق . والاتصال ، لأن من جملة ما يدعون من دون اللَّه الملائكة ، وقوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { ولا تقف ما ليس لك به علم } ) [ ب 1 ] أي لا تتبع ما لا علم لك به . .
3836 وقد فسره ابن الحنفية بشهادة الزور . .
3837 وقد روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال : سئل رسول اللَّه عن الشهادة قال : ( ترى الشمس ؟ ) قال : نعم . قال : ( على مثلها فاشهد أو دع ) رواه الخلال . .
إذا تقرر هذا فمدرك العلم الذي تحصل به الشهادة الرؤية بالبصر ، والسماع بالسمع دون ما عداهما من مدارك العلم ، وهو اللمس ، والذوق ، والشم ، وقد أشار اللَّه سبحانه إلى ذلك حيث قال : [ ب 2 ] 19 ( { ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا } ) [ ب 1 ] فخص سبحانه الثلاثة بالسؤال ، لأن العلم بالفؤاد وهو القلب ، ومستنده السمع والبصر ، انتهى . فالرؤية تختص بالأفعال ، كالقتل والغصب ، والسرقة والزنا ، وشرب الخمر ، والصفات المرئية كالعيوب في المبيع ونحو ذلك ، والسماع ضربان سماع من جهة الاستفاضة وسيأتي وسماع من المشهود عليه ، كالإقرار والعقود ، والطلاق ونحو ذلك ، ولا يعتبر في ذلك عندنا رؤية المشهود عليه ، بل المعتبر تيقن صوت المشهود عليه ، وقد شهد لذلك جواز رواية الأعمى ، ورواية من روى عن أزواج رسول اللَّه من غير محارمهن ، وقول الخرقي : شهد به . ظاهره اللزوم وهو يرشح أن مذهبه أن الأداء فرض عين ، ثم كلامه يشمل وإن كان المشهود عليه غائباً ، وهو كذلك إذا عرف المشهود عليه باسمه وعينه ونسبه ، فإن لم يعرفه إلا بعينه لم يشهد عليه إلا بحضرته ، نص عليه في رواية مهنا ، وسأله عن رجل يشهد لرجل بحق له على رجل ، وهو لا يعرف اسم هذا ولا اسم هذا ، إلا أن يشهد له فقال : إذا قال : أشهد أن لهذا على هذا ، وهما شاهذان جميعاً فلا بأس ، وإذا كان غائباً فلا يشهد حتى يعرف اسمه . انتهى . .
وظاهر كلام أحمد الاكتفاء بمعرفة الاسم ، وقد يقال إذا حصل به التمييز فلا حاجة إلى معرفة النسب واللَّه أعلم . .
قال : وما تظاهرت به الأخبار ، واستقرت معرفته في قلبه شهد به ، كالشهادة على النسب والولادة . .
ش : هذا أحد ضربي السماع ، وهو ما يحصل من جهة الاستفاضة ، والشهادة بها