@ 393 @ لا يثبت إلا برجلين ، نظراً للحال الراهنة ؟ على روايتين . انتهى . .
وقول الخرقي : ويمين الطالب ، يدخل فيه وإن كان كافراً أو امرأة ، وهو كذلك نص عليه أحمد ، ويشهد له حديث سرق ، وظاهر كلامه أنه لا يشترط أن يقول فيها : وأن شاهدي صادق في شهادته ، وهو المذهب من القولين ، وظاهر الأحاديث ، وهل تقوم المرأتان واليمين مقام الرجل واليمين لقيامهما مقامه فيما تقدم ، أو لا نظراً لظاهر الأحاديث ، ولأن شهادة المرأتين ضعيفة تقوت بالرجل ، وقد عدم ذلك هنا ؟ على قولين ، المذهب منهما وبه قطع أبو محمد في المغني الثاني ؛ واللَّه أعلم . .
قال : ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال مثل الرضاع ، والولادة ، والحيض والعدة ، وما أشبهها شهادة امرأة عدلٍ . .
ش : ما أشبهها كالحمل ، وعيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك . .
3832 وذلك لما روي عن عقبة بن الحارث رضي اللَّه عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . قال : فذكرت ذلك لرسول اللَّه فأعرض عني ، قال : فتنحيت فذكرت ذلك للنبي فقال : ( وكيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما ) فنهاه عنها رواه البخاري وغيره ، وفي رواية أخرى ( دعها عنك ) . .
3833 وروي عن علي رضي الَّه عنه أنه أجاز شهادة القابلة وحدها في الاستهلال ، رواه أحمد وسعيد . ونص الخرقي على الاكتفاء بامرأة واحدة ، وهو إحدى الروايتين ، واختيار القاضي وأبي بكر وغيرهما ، لما تقدم ، ( والرواية الثانية ) لا يكفي إلا امرأتان ، لأن الرجال في غير ذلك أكمل منهن ولا يقبل منهم إلا رجلان ، فكذلك النسوة . انتهى ، وحكم الرجل في ذلك حكم المرأة ، لأنه أكمل منها ، وظاهر كلام الخرقي أن ضبط ذلك بما لا يطلع عليه الرجال ، وكذا أبو البركات ، وخص القاضي ذلك بخمسة أشياء . الولادة ، والاستهلال ، والرضاع ، والعيوب تحت الثياب ، والعدة ، واللَّه أعلم . .
قال : ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على القريب والبعيد ، لا يسعه التخلف عن إقامتها وهو قادر على ذلك . .
ش : ظاهر هذا أن أداء الشهادة ( فرض عين ) في الجملة ، وهو منصوص أحمد ، قاله أبو البركات ، وقال السامري : إنه ظاهر كلامه ، وذلك لقوله سبحانه وتعالى : 19 ( { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ) وقوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } ) [ ب 1 ] ولأنها أمانة ، فلزمه أداؤها كبقية الأمانات ، ودليل القاعدة قوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { إن اللَّه يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ) [ ب 1 ] الآية وقيل : بل أداؤها ( فرض كفاية ) ، وهذا ظاهر ما جزم به أبو الخطاب في الهداية ، وأبو محمد في الكافي