@ 392 @ الحقوق . ولأحمد في رواية : إنما كان ذلك في الأموال . .
3827 وعن جابر رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه قضى باليمين مع الشاهد ، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . .
3828 ولأحمد من حديث عمارة بن حزم ، ومن حديث سعد بن عبادة مثله . .
3829 أبي داود والترمذي وغيرهما عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه ، نحوه . .
3830 ولابن ماجه عن سرق رضي اللَّه عنه أن رسول اللَّه أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب . وهذه الأحاديث تنتهض لرتبة الاستفاضة ، وزيادة أبي داود وأحمد في حديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما تخرج ذلك عن أن تكون واقعة عين ، وهو ظاهر بقية الأحاديث ، وإذاً يخصص عموم ( ولكن اليمين على المدعى عليه ) لا سيما وقد دخله التخصيص بدعاوى الأمناء المقبولة ، وبالقسامة بالنص ، وإذاً يضعف على رأيهم ، على أن الأصيلي قال : إنه لا يصح رفعه ، وإنما هو من قول ابن عباس رضي اللَّه عنهما ، لكن الأجود ثبوت رفعه ، لرفع الإمامين البخاري ومسلم له ، ولا يعارض ما تقدم الآية الكريمة ، إذ ليس فيها تصريح بالحصر ، ولذلك يثبت المال بنكول المطلوب منه وبيمين الطالب إجماعاً ثم لو سلم ذلك فذلك زيادة والزيادة على النص ليست بنسخ ، على أنا نقول بموجب الآية الكريمة ، إذ موجبها الأمر بمن يستشهد به في المعاملات ، لا ما يقضى به عند الدعاوي والخصومات ، وهذا واضح لا خفاء به . .
3831 ويؤيد ذلك ويرشحه أن هذا يروي عن الخلفاء الراشدين . .
وعن أبي بن كعب ، ومعاوية ، وشريح ، وعمر بن عبد العزيز ، وأنه كتب به إلى عماله . .
وهو مذهب الفقهاء السبعة ، وغيرهم ، وكذلك قال مالك ، وإنه ليكفي من ذلك ما مضى من السنة ، وقال أحمد : مضت السنة أن يقضي باليمين مع الشاهد الواحد . .
وحكم ما يقصد به المال من البيع والأجل والخيار فيه ، والوصية لمعين أو الوقف عليه ونحو ذلك حكم المال ، لأنه في معناه ، وقد تقدم الخلاف في الجراح في الجناية الموجبة للمال فقط ، كجناية الخطأ ، هل تثبت بذلك أم لا تثبت إلا برجلين ، وأن على القول بالثبوت ففيما إذا كان القود في بعضها كالهاشمة والمنقلة روايتان . .
( تنبيه ) اختلف عن أحمد في العتق ، والوكالة في المال ، والإيصاء فيه ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه ، ودعوى الأسير إسلاماً سابقاً لمنع رقه ، هل يثبت بالشاهد واليمين ، والرجل والمرأتين ، لأن ذلك يؤول إلى طلب دعوى مال أو التصرف فيه ، أو