@ 391 @ [ ب 2 ] 19 ( { واشهدوا ذوي عدل منكم } ) [ ب 1 ] ونحوه قال القاضي : وحديث قبيصة في حل المسألة لا في الإعسار ( الأمر الثالث ) معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما ، يقبل فيه طبيب واحد ، وبيطار واحد ، إذا لم يوجد غيره ، نص عليه أحمد ، نظراً للحاجة ، ونحو هذا ما نقل عنه في رجل يوصي ولا يحضره إلا النساء ، قال : أجيز شهادة النساء ، وكذلك نقل عنه أنه أجاز شهادة النساء على الجراح ، وفي الحكام ، وهو حسن . .
3825 ولعل شهادة خزيمة من هذا الباب ، وعليه يحمل قول الإمام 16 ( أحمد ) : لا يقبل أنه وصي حتى يشهد له رجلان أو رجل عدل . أي واللَّه أعلم إذا لم يوجد غيره . .
وظاهر كلام الخرقي وغيره أنه لا يقبل في جميع ذلك إلا رجلان ، وقد صرح بذلك القاضي في الوصية ، فقال : المذهب أن هذا لا يثبت إلا بشاهدين ( الرابع ) ما عدا ما تقدم وما عدا المال وما يتعلق بالمال ، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال ، كالنكاح ، والرجعة والولاء ، والولاية والنسب ، والتوكيل والإيصاء إليه في غير مال ، فلا يقبل فيه على المذهب إلا رجلان ، كما قال الخرقي ، لقوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ) [ ب 1 ] خرج منه المال ونحوه لقوله تعالى : [ ب 2 ] 19 ( { واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ) [ ب 1 ] لوروده في سياق المال ، ففيما عداه يبقى على مقتضى الأمر ، ولا يحسن إلحاق ما تقدم بالمال ، إذ المال يسامح فيه ، ما لا يسامح في النكاح ونحوه ، ويكثر وقوعه بخلاف غيره ، ونقل حرب عن أحمد : إذا تزوج بشهادة نسوة لم يجز ، فإن كان معهن رجل فهو أهون . فأخذ من ذلك أبو البركات رواية أن النكاح يثبت بشاهد وامرأتين ، وكذلك الرجعة لأنها في معناه ، دون ما تقدم ، وأخذ القاضي روايتيه من هذا النص نحوه أن كل ما لا يسقط بالشبهة هل يثبت بشاهدين ، أو شاهد ويمين الطالب ؟ على روايتين ، وحكى عنه أبو محمد أن النكاح وحقوقه من الرجعة ، والطلاق والخلع لا يثبت إلا بشاهدين رواية واحدة ، وما عدا ذلك يخرج على روايتين ، وعلى هذا يتلخص في المذهب ثلاث طرائق ، واتفقوا على أن المذهب أنه لا يقبل في الجميع إلا رجلان . .
قال : ولا يقبل في الأموال أقل من رجل وامرأتين أو رجل عدل مع يمين الطالب . .
ش : وذلك كالقرض والغصب ، والديون كلها ، وتسمية المهر ، ودعوى رق مجهول النسب ونحو ذلك وذلك أما في الرجل والمرأتين فهو وللَّه الحمد إجماع ، وقد شهد له قوله سبحانه : [ ب 2 ] 19 ( { واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان } ) [ ب 1 ] الآية . .
3826 وأما في الشاهد واليمين فلما روي عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه قضى بيمين وشاهد ، رواه أحمد ومسلم ، وأبو داود ، وزاد : في