@ 359 @ فلان في أول شهر رمضان فهل يتبين بذلك عدم انعقاده ، المشهور وه اختيار أبي محمد ة وظاهر كلام الخرقي نعم لقوله : أجزأه يامه لرمضان ونذره وعن القاضي أن ظاهر كلام الخرقي عدم الانعقاد وأخذ ذلك من كون الخرقي لم يوجب القضاء والحال هذه . .
إذا تقرر هذا فلقدوم زيد حالات ( إحداها ) أن يقدم والناذر صائم صوماً واجباً ، ففيه روايتان ( إحداهما ) وهي اختيار الخرقي ، وابن عقيل في التذكرة : يجزئه صومه عن الواجب والنذر ، لأن الذي نذره صوم يوم يقدم فلان وقد صامه ( والثانية ) وهي أنصهما ، واختيار أبي بكر والقاضي ، والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما لا يجزئه عن النذر ، لأنه لم يأت بما وجب عليه لأن الواجب عليه صوم يوم قدوم زيد عن النذر ، ولم يأت به عن النذر ، إنما أتى ببعضه عنه ، ولهذا الخلاف التفات إلى نذر صوم الواجب ، وإلى أنه هل يلزمه الصوم حين القدوم ، أو من أول اليوم ؟ وعلى هذا فمذهب الخرقي صحة نذر الواجب كما هو المذهب ، وأنه إنما يلزمه من حين القدوم ، وهو أحد الوجهين أو الروايتين ، ونظير ذلك إذا قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ، هل تطلق من حيث قدومه أو من أول اليوم ؟ على قولين اه فإن قلنا : لا يجزئه لزمه القضاء لتركه المنذور ، وهل عليه كفارة ؟ فيه روايتان يأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى ، ويتخرج أن لا شيء عليه ، كنذر الواجب في رواية وقد تقدم في كلام القاضي ما يدل عليه . .
( الحال الثانية ) : وهي التي ذكرها الخرقي في قوله : .
ومن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم يوم فطر أو أضحى لم يصمه ، وصام يوماً مكانه ، وكفر كفارة يمين . .
ش : إذا قدم يوم فطر أو أضحى فقيه روايتان ( إحدهما ) لا شيء عليه ، لأن يوم الفطر والأضحى ليس بمحل للصوم ، لمنع الشارع منه ، فأشبه ما لو قدم ليلًا ، إذ الممنوع منه شرعاً كالممنوع منه حساً ، وحكى أبو محمد هذه الرواية تخريجا من نذر المعصية ، وفيه نظر ، لأن العصيان يعتمد المخالفة ، ولا مخالفة هنا من الناذر ( والرواية الثانية ) وهي المذهب عليه القضاء ، لأن النهار محل للصوم في الجملة ، بخلاف الليل ، والمانع عارض ، وإذاً يجب القضاء لترك المنذور ، ولهاتين الروايتين التفات إلى الصلاة في الدار المغصوبة ، من حيث إنه هل ينظر إلى عين الصلاة ، أو إلى الصلاة من حيث هي ؟ لكن المشهور ثم النظر إلى عين الصلاة ، والمشهور هنا النظر إلى ذات اليوم من حيث هو ، وقد يفرق بأن ثم المصلي آثم عاص لارتكابه النهي . بخلاف هنا فإنه لا مخالفة منه ، وإنما وجد أمر بغير اختياره ، منعه من الصوم . اه وعلى هذه إذا قضى هل عليه كفارة ؟ فيه روايتان ( أشهرهما ) عن الإمام وعند الأصحاب : نعم لتركه المنذور في وقته ( والثانية ) لا لأنه معذور في الترك ، أشبه المكره ، وخرج أبو محمد ( قولًا رابعاً ) بوجوب الكفارة من غير قضاء ، مما إذا نذرت المرأة صوم يوم حيضها ،