@ 360 @ وحكم ما لو وافق يوم حيض أو نفاس حكم ما تقدم إلا أن عن أحمد رواية فيما إذا وافق يوم عيد أنه إن صام صح صومه ، وهنا لا يصح الصوم بلا خلاف . .
( الحال الثالثة ) : قدم وهو مفطر ، ففيه روايتان إحداهما لا شيء عليه ، والثانية وهي المذهب عليه القضاء ، وقد تقدم توجيههما ، وعلى هذه ففي الكفارة روايتان ، بناء على تارك المنذور لعذر . .
( الحال الرابعة ) : إذا قدم وهو ممسك ، ففيه روايتان ( إحداهما ) وهي ظاهر كلام الشيرازي ، واختيار ابن عبدوس أنه ينوي صيامه عن النذر ولا شيء عليه ، لوجود الصوم منه في اليوم ، ولا تضر نيته من النهار لأن الواجب إنما تعلق به إذاً ، وقد شهد لذلك قضية صوم يوم عاشوراء ( والثانية ) عليه القضاء ، ويمنع أن الواجب إنما تعلق به إذ ذاك ، بل تبين تعلقه به من أول اليوم ، وفي الكفارة لكونه معذورا روايتان ، هذا نقل الشيخين ، وقال القاضي في الجامع : إنه ينوي صوم ذلك اليوم ويقضي ويكفر . وهذا الذي نصبه الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما ، وقال الشريف : إنه اختيار أبي بكر وهو مبني على لزوم الإمساك له وإن لم يصح صومه عن النذر كرمضان ، والمختار خلافه . ( الحال الخامسة ) قدم وهو صائم تظوعا ، ففيه أيضاً روايتان كالممسك ( إحداهما ) أنه يعتقده عن النذر ويجزئه . ( والثانية ) عليه القضاء ، وفي الكفارة الخلاف . ( الحال السادسة ) إذا قدم في الليل ، أو والناذر مجنون ، فلا شيء عليه وإن أفاق في اليوم ، على ظاهر إطلاق أبي البركات ، وقد يقال فيما إذا أفاق في اليوم إنه كالمفيق في أثناء يوم من رمضان . ( الحال السابعة ) قدم في النهار ، وكان قد بيت له النية ، لخبر سمعه من الليل ، فيجزئه بلا ريب . .
قال : وإن وافق قدومه يوماً من أيام التشريق صامه في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله رحمه الله ، والرواية الأخرى لا يصومه ، ويصوم يوما مكانه ، ويكفر كفارة يمين . .
ش : هذا مبني على أصل تقدم ، وهو أن أيام التشريق هل يصح صومها عن الفرض أم لا ؟ فإن قلنا يصح صام هنا ، وصار كما لو كان القدوم في غير يوم تشريق ، وإن قلنا لا يصح فهو كما لو قدم في يوم عيد وقد تقدم ، وقد علم من هذا أن يوم العيد لا يصح صومه وهو المذهب ، وعن أحمد رواية أخرى أنه إن صام صح صومه ، كالصلاة في الدار المغصوبة . ( تنبيهان ) ( أحدهما ) إذا قلنا بالإجزاء عن رمضان والنذر ، فهل ينوي النذر ؟ قد يقال : إنه ينويه كما إذا قلنا فيما إذا كان صائماً تطوعاً أو ممسكاً ، ويحتمل هذا كلام الخرقي ، وعلى هذا يكون كلامه مشعراً بصورتي التطوع والممسلك اه ( الثاني ) إذا كان القدوم في الليل ، أو والناذر مجنون فقد يقال : بطل النذر إذاً لعدم تصور الفعل ، إذ الليل ليس بمحل للصوم أصلًا ، والمجنون لا يتوجه إليه خطاب تكليفي ، وقد يقال : بل قد تبيناً عدم انعقاده ، فيكون النذر موقوفاً . وهذان المدركان