@ 358 @ .
وإن عجز عن مشي البعض وقدر على البعض ، فإنه يمشي ما قدر عليه ، ويركب ما عجز عنه ، لقول النبي لأخت عقبة : ( لتمش ولتركب ) أي لتمشي ما قدرت عليه ولتركب ما عجزت عنه ، وحكم الكفارة على ما سبق . .
هذا كله إذا ترك المشي لعجزه عنه ، أما إذا تركه مع قدرته عليه فلا ريب في وجوب الكفارة عليه ، ثم هل هي كفارة يمين أو هدي ؟ على الروايتين السابقتين والمذهب على إجزاء حجه ، وقال أبو محمد : قياس المذهب أنه يستأنف الحج ماشياً لتركه صفة النذر ، كما لو نذر صوماً متتابعاً ففرقه ، وعلى هذا لو مشى بعضاً وركب بعضاً ففيه احتمالان ( أحدهما ) يحج ثانياً فيمشي ما ركب ( والثاني ) لا يجزيه إلا حج يمشي في جميعه ، اعتماداً على ظاهر نذره . .
تنبيهان ( أحدهما ) عكس مسألة الخرقي إذا نذر الركوب إلى بيت الله الحرام فإنه يلزمه ، لأن فيه إنفاقاً في الحج ، فإن تركه ومشى لزمته الكفارة ، ثم هل هي كفارة أو هدي ؟ ، على الروايتين السابقتين ، وهذا كله مع الإطلاق ، أما لو نوى بالمشي أو بالركوب إتيانه ، فإنه يلزمه إتيانه في حج أو عمرة ، ولا يلزمه مشي ولا ركوب . ( الثاني ) يلزم المنذور من المشي أو الركوب في الحج أو العمرة إلى التحلل ، لانقضاء النسك إذاً ، وقال 16 ( أحمد ) : يركب في الحج إذا رمى ، وفي العمرة إذا سعى ، لأنه لو وطىء بعد ذلك لم يفسد حجاً ولا عمرة ، وظاهر هذا أنه إنما يلزمه ذلك إلى التحلل الأول والله أعلم . .
قال : وإذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزئ ، عن الواجب ، إلا أن يكون نوى رقبة بعينها . .
ش : إذا نذر رقبة وأطلق حمل ذلك على ما يجزىء في الواجب ، وهي الرقبة المؤمنة على المذهب ، السالمة من عيب مضر بالعمل على ما تقدم ، حملًا للمطلق على المعهود الشرعي ، وهو الواجب في الكفارة وإن نوى رقبة معينة أجزأته وإن كانت كافرة أو معينة ، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله ، قال أحمد فيمن نذر عتق عبد بعينه فمات العبد قبل أن يعتقه : يلزمه كفارة يمين ، ولا يلزمه عتق عبد ، لأن هذا شيء فاته ، على حديث عقبة بن عامر ، وإليه أذهب في الفائت وما عجز عنه اه . .
قال : وإذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان ، فقدم في أول يوم من شهر رمضان ، أجزأه صيامه لشهر رمضان ونذره . .
ش : النذر والحال هذه منعقد في الجملة ، قال القاضي في روايتيه : من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان انعقد نذره ، ذكره أبو بكر في الاعتكاف من كتاب الخلاف ، وحكى صحته عن أحمد في مواضع اه ، وكذلك جزم غير واحد من الأصحاب بالصحة وذلك لأنه نذر طاعة يمكن الوفاء به غالباً ، فأشبه غيره من النذور ، فإذا قدم