@ 357 @ إذا نذر إتيان البيت غير حاج ولا معتمر لزمه الحج أو العمرة ، وسقط شرطه ، لمناقضته لنذره . وفيه نظر ، لجواز التصريح بخلاف الظاهر ، والكلام إنما يتم بآخره ويلزمه المشي من دويرة أهله ، والإحرام من حيث يحرم للواجب ، وحكم من نذر المشي إلى موضع من الحرم كذلك ، بخلاف غيره ، كعرفة وغيرها ، والله أعلم . .
قال : فإن عجز عن المشي ركب وكفر كفارة يمين . .
ش : إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي ، لظاهر حديثي أنس وأخت عقبة رضي الله عنهما وسيأتيان ، ولأن المشي والحال هذه قربة ، لأنه مشي إلى عبادة ، والمشي إلى العبادة أفضل فإن عجز عن المشي جاز له الركوب . .
3761 لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله رأى شيخا يهادي بين ابنيه فقال : ( ما بال هذا ؟ ) قالوا : نذر أن يمشي . قال : ( إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني ) وأمره أن يركب . متفق عليه . .
3762 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى رسول الله فقال : يا رسول الله إن أختى نذرت أن تمشي إلى البيت ، أو قال : أن تحج ماشية ، فقال رسول الله : ( إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئاً ، فلتحج راكبة ولتكفر عن يمينها ) . .
رواه أبو داود . .
وإذا ركب كفر كفارة يمين ( على إحدى الروايتين ) واختيار القاضي ، وأبي محمد ، لهذا الحديث ، وبه احتج أحمد ، ولأبي داود في رواية والترمذي في حديث عقبة بن عامر قال : ( ولتصم ثلاثة أيام ) ولعموم قول النبي : ( كفارة النذر كفارة يمين ) ( وعن أحمد رواية أخرى ) : يجب عليه هدي من الميقات لأنه أخل بواجب في الإحرام ، فلزمه الهدي كتارك الإحرام من الميقات ، والإحرام دونه . .
3763 ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تحج ماشية ، وإنها لا تطيق ذلك ، فقال النبي : ( إن الله لغني عن مشي أختك ، فلتركب ولتهد بدنة ) ، وفي رواية : أمرها أن تركب وأن تهدي هديا . رواه أبو داود ، ويخرج لنا ( رواية ثالثة ) أنه لا شيء عليه ، بناء على تارك المنذور لعذر ، وهو ظاهر حديث أنس رضي الله عنه المتقدم . .
3764 وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : نذرت أختى أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية ، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله ، فاستفتيته فقال : ( لتمش ولتركب ) متفق عليه وليس في الصحيح ذكر كفارة .