@ 356 @ .
قال : من نذر أن يصوم وهو شيخ كبير ، لا يطيق الصيام ، كفر كفارة يمين ، وأطعم لكل يوم مسكينا . .
ش : هذا هو المذهب المنصوص ( أما الكفارة ) فلأنه لم يأت بالمنذور بعينه ، ولما تقدم في حديث أخت عقبة الذي رواه أبو داود قال فيه : ( ولتكفر يمينها ) . .
3759 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال : ( من نذر نذراً ولم يسمه فكفارته كفارة يمين ، ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة يمين ) . رواه داود ، ( وأما الإطعام ) فالكالصوم الواجب بأصل الشرع وقيل : لا يجب إلا الكفارة لظاهر الحديثين ، وقيل : لا يجب إلا الإطعام ، كالواجب بأصل الشرع وهو صوم رمضان ، وقيل : إن هذا النذر غير منعقد أصلًا ، لأنه تكليف ما لا يطيق ، وهو غير جائز شرعاً ، وحكم ما إذا نذر الصوم وهو قادر ثم عجز حكم ما تقدم ، إلا أنه لا نزاع في انعقاد نذره . .
قال : وإذا ندر صياماً ولم يذكر عدداً ولم ينوه فأقل ذلك صوم يوم . .
ش : لأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل من يوم ، فيجب ذلك ، لأنه اليقين ، وهذا مع الإطلاق ، أما مع التقييد بلفظه أو بنيته فيعمل على ذلك بلا ريب . .
قال : وأقل الصلاة ركعتان . .
ش : أي وإذا نذر صلاة فأقلها ركعتان ، ما لم ينو أكثر أو يسمه ، وهو إحدى الروايتين ، وهي التي نصبها أبوالخطاب والشريف في خلافيهما ، وقطع بها القاضي في الجامع ، وابن عقيل في التذكرة ( والرواية الثانية ) يجزئه ركعة ، ومبناهما على أن أقل ما يصح التطوع به هل هو ركعة أو ركعتان ؟ على روايتين تقدمتا ومفهوم كلامه ثم أن أقله ركعتان ، وعليه جرى ها هنا . .
قال : وإذا نذر نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزئه إلا أن يمشي في حج أو عمرة . .
ش : من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره ، كما تضمنه كلام الخرقي ، لأنه قربة وطاعة فلزمه كنذر الصلاة . .
3760 ودليل الأصل ما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، ومسجدي هذا ، والمسجد الأقصى ) متفق عليه ، ولا يجزئه الذهاب إلا في حج أو عمرة لأنه المشي المعهود في الشرع إلى البيت ، فحمل إطلاق الناذر عليه ، ولقد غالى أبو محمد فقال :