@ 355 @ ( سقط : الله وإلى رسوله قدقة ، قال : لا ، قلت : فنصفه ، قال : لا ، قلت : فثلثه ؟ قال : نعم قلت : فإني ) .
سهمي من خيبر . وقد اعترض على هذا بأنه ليس فيه تصريح بالنذر ، فيحتمل أنه أراد أن يتصدق بذلك ، فأرشده النبي إلى ما هو أولى ، ويجاب بأن هذا ظاهر في جعله لله تعالى ، ويرشحه قول النبي : ( يجزئ عنك الثلث ) إذ لفظة الإجزاء ظاهرة في الوجوب ، ثم لو سلم أنه ليس بنذر ، فلا نسلم أن الصدقة بما زاد على الثلث قربة لمنع النبي من ذلك ، وهو لا يمنع القرب ، ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء به . .
ويحكى عن أحمد رواية أخرى أن الواجب في ذلك كفارة يمين . .
3758 لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن رجل قال : مالي في رتاج الكعبة ، فقالت : يكفره ما يكفر اليمين . رواه مالك في الموطأ اه ( وعنه ثالثة ) حكاها ابن أبي موسى : يجب إخراج الجميع نظراً إلى أن الصدقة قربة وطاعة ، فدخل تحت قوله : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) . .
ومقتضى كلام الخرقي أن من نذر الصدقة ببعض ماله لزمه ذلك البعض ، وإن كان أكثر من النظف ، ( وهو إحدى الروايتين ) وزعم أبو محمد في المغني أنه الصحيح من المذهب ، عملًا بما تقدم من الوفاء بنذر الطاعة ، خرج منه إذا نذر الجميع فيبقى فيما عداه على مقتضى الأصل ( والرواية الثانية ) أنه يجزئه إخراج ثلث ذلك البعض المعين أو المقدر ، وبها قطع القاضي في الجامع ، جعلفا للبعض كالكل ولأبي محمد احتمال أن البعض إن كان الثلث فما دون لزمه ، وإن كان أثر أجزأه قدر ثلث المال ، لما تقدم من أن الحديث يتضمن أن الصدقة بزيادة على الثلث ليس بقربة ، وهذا الاحتمال هو الرواية الثانية التي حكاها أبو البركات وصححها ، وعنده أن محل الخلاف فيما إذا زاد المسمى على ثلث الكل ، هل يلزمه الكل أو قدر ثلث المال ؟ على روايتين ، أما إذا كان المسمى قدر الثلث فما دون فإنه يلزمه الوفاء به رواية واحدة ، تضمن هذا أن للأصحاب في نقل الخلاف طريقتين ، والأولى طريقة أبي الخطاب ، وأبي محمد ، ومقتضى كلام القاضي ، وجمع ابن حمدان في رعايتيه الطريقتين ، فحكى المسألة على ثلاث روايات . .
( تنبيه ) هل يختص ذلك بالصامت ، أو يعم كل مال ، إن لم يكن له نية وهو ظاهر إطلاق الأكثرين ، ومقتضى حديث كعب بن مالك ، لأنه جعل سهمه الذي بخيبر من المال ، وأقره النبي على ذلك ، وقياس مسألة إذا حلف لا مال له ومال غير زكوي ، أو دين على الناس أنه يحنث ؟ على روايتين .