@ 337 @ .
( تنبيه ) هذا مع عدم النية والسبب ، أما مع وجود أحدهما فالاعتماد عليه كما تقدم ، وكذلك في كل صورة تأتي والله أعلم . .
قال : ولو حلف لا يدخل داراً فحمل وأدخلها ولم يمكنه الامتناع لم يحنث . .
ش : لأن الفعل غير منسوب إليه ولا موجود منه ، وخرج من كلامه ما إذا دخلها من غير حمل فإنه يحنث مطلقاً ، حتى لو دخلها في ماء أو من ظهرها ، لوجود المحلوف عليه ، نعم يستثنى من ذلك ما إذا دخلها ناسياً على المذهب ، إلا في الطلاق والعتاق ، أو مكرهاً على أشهر الروايتين ، وخرج التفرقة بين الطلاق والعتاق وغيرهما وخرج أيضاً ما إذا أمكنه الامتناع ولم يمتنع فإنه يحنث ، وهو أحد الوجهين ، واختيار أبي محمد ، لأن له نوع اختيار ، أشبه ما لو كان الدخول بأمره ( الوجه الثاني ) وحكي عن القاضي لا يحنث ، لأن الفعل منسوب إلى غيره ، وحيث لم نحنثه بالدخول ففي حنثه بالاستدامة وجهان ، والله أعلم . .
قال : ولو حلف لا يدخل داراً فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئاً منه حنث . .
ش : إذا حلف لا يفعل شيئاً ففعل بعضه كما إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف ، أو لا يشرب ماء هذا الإناء ، فأكل أو شرب بعضهما ففيه روايتان مشهورتان ( إحداهما ) وهي اختيار الخرقي والقاضي وغيره وأبي بكر ، والشريف وأبي الخطاب في خلافيهما ، والشيرازي وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة ، وغيرهم يحنث بفعل البعض ، لأنه منع نفسه من فعل المحلوف عليه ، فوجب أن يمتنع من كل جزء منه كالنهي والجامع المنع فيهما . .
ودليل الأصل قول النبي : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ) ، وقد رد هذا بأن النهي عن الشيء ليس نهياً عن أجزائه ، كالنهي عن خمس ركعات في الظهر ، نعم النهي عن الشيء نهي عن أجزائه ، كالنهي عن الحرير ، نهي عن الأسود والأبيض منه ، فالقياس على النهي غير صحيح ، ( والرواية الثانية ) واختارها أبو الخطاب فيما قاله أبو محمد لا يحنث إلا بفعل الجميع . .
3734 لأن النبي كان يخرج رأسه إلى عائشة رضي الله عنها وهو معتكف فتغسله وهي حائض ، والمعتكف ممنوع من الخروج من المسجد . .
3735 ويروى أنه قال لأبي بن كعب : ( لا أخرج من المسجد حتى أعلمك سورة من القرآن ) فلما أخرج رجله من المسجد علمه إياها ، ولأن اليمين تناولت الجميع فلم يحنث بالبعض كالإثبات ، وبهذا استدل 16 ( أحمد ) فقال : الكل لا يكون بعضاً ، والبعض لا يكون كلا ، وقد يجاب عن هذا بأن الاعتكاف عبارة عن ملازمة المسجد