@ 275 @ ( إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره ) رواه الجماعة إلا البخاري ، ولفظ أبي داود وغيره ( فلا يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي ) . .
وظاهر كلام الخرقي وابن أبي موسى والشيرازي وطائفة أن المنع من ذلك على سبيل التحريم ، وهو أحد الوجهين ، ونصره أبو محمد ، اعتماداً على ظاهر الحديث ، ( والوجه الثاني ) وهو اختيار القاضي وطائفة أن ذلك على سبيل الكراهة . .
3607 لقول عائشة رضي الله عنها : ( كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها ، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي ) . متفق عليه . ولا ريب أن دلالة الأول أقوى ، لاحتمال خصوصية النبي بذلك ، واحتمال أن قص الشعر ونحوه مما يقل فعله ، إذ لا يفعل في الجمعة إلا مرة واحدة ، فلعل عائشة رضي الله عنها لم ترد بقولها ذلك ثم حديث أم سلمة في الأضحية ، وحديث عائشة رضي الله عنها في الهدي المرسل ، فلا تعارض بينهما ، وعلى هذا إذا فعل فليس عليه إلا التوبة ، ولا فدية إجماعاً . .
( تنبيه ) ينتهي المنع بذبح الأضحية ، صرح به ابن أبي موسى وغيره ، لأن المنع لذلك ، فيزول بزواله ، فإذا نحر استحب له الحلق ، قاله ابن أبي موسى والشيرازي . .
قال : وتجزىء البدنة عن سبعة وكذلك البقرة . .
3608 ش : لما روي جابر رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة . متفق عليه وفي لفظ : قال لنا رسول الله : ( اشتركوا في الإبل والبقر كل سبعة في بدنة ) رواه البرقاني على شرط الصحيحين . وفي رواية أنه قال : اشتركنا مع النبي في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة ؛ فقال رجل لجابر : أيشترك في البقرة ما يشترك في الجزور فقال : ما هي إلا من البدن . رواه مسلم وهو كذلك . .
( تنبيه ) : فلو اشترك جماعة في بدنة أو بقرة على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ، ذبحوا معها شاة وأجزأتهم ، وصححه الشيرازي على ما قاله أبو بكر وصاحب التلخيص ، قال الشيرازي وقال بعض أصحابنا : لا يجزىء عن الثامن ، ويعيد الأضحية . .
قال : ولا يجزىء إلا الجذع من الضأن ، والثني من غيره . .
3609 ش : لما روى جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ( لا