@ 274 @ فقد كفاه تضحية النبي وناهيك بها أضحية . .
3601 وعن علي بن حسين ، عن أبي رافع ، رضي الله عنه أن النبي كان يضحي بكبشين يقول في أحدهما : ( اللهم هذا عن أمتي جميعاً ، من شهد لك بالتوحيد ، وشهد لي بالبلاغ ) ويقول في الآخر : ( هذا عن محمد وآل محمد ) قال فمكثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي ، قد كفاه الله المؤمنة برسول الله والغرم . رواه أحمد . .
3602 وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي قال : ( ثلاث كتبت عليّ وهي لكم تطوع ، الوتر والنحر وركعتا الفجر ) رواه الدارقطني . وهو نص إن ثبت . .
3603 وفي الصحيح أن النبي قال : ( من أراد أن يضحي فدخل العشر ) الحديث وسيأتي ، فعلق ذلك على الإرداة ، والواجب لا يتعلق على الإرادة ، وحكى أبو الخطاب ( رواية بالوجوب مع الغنى ) وأخذها من نص أحمد على أن للوصي أن يضحي عن اليتيم من ماله قال : فأجراها مجرى الزكاة وصدقة الفطر ، ونازعه أبو محمد في ذلك ، وقال : بل هذا على سبيل التوسعة عليه في يوم العيد ، كما يشتري له في ذلك اليوم ما جرت عادة أمثاله بلبسه . قلت : وهذا حسن ، ويرجحه أنه قال : للوصي أن يضحي . وما قال : عليه أن يضحي له . كما أن عليه أداء الزكاة عنه . .
3604 وبالجملة استدل للوجوب بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه . .
3605 وعن مخنف بن سليم عن النبي قال : ( يا أيها الناس إن على أهل كل بيت في كل عام أضحية وعتيرة ) رواه أحمد وأبو داود وقال : العتيرة منسوخة . وقد ضعفا ، أما الأول فقال الترمذي والدارقطني وغيرهما : الصحيح وقفه ، وأما الثاني فقال عبد الحق : إسناده ضعيف ، ثم على تقدير صحتهما يحملان على تأكيد الاستحباب ، جمعا بين الأدلة ، وقول الخرقي : سنة لا يستحب تركها . إشعار بتأكيدها . .
قال : ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته ( شيئاً ) . .
3606 ش : لما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله قال :