@ 276 @ تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) . رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي . .
3610 وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة ، فقال له رسول الله : ( شاتك شاة لحم ) فقال : يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز . قال : ( اذبحهما ولا تصلح لغيرك ) . متفق عليه . .
3611 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي يقول : ( نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن ) . رواه أحمد والترمذي . .
3612 وعلى هذا يحمل ما روى مجاشع بن سليم أن النبي قال : ( إن الجذع يوفي مما توفي منه الثنية ) . رواه أبو داود ، أي الجذع من الضأن . .
قال : والجذع من الضأن الذي له ستة أشهر وقد دخل في السابع . .
ش : قد تقدم الكلام على ذلك في الزكاة ، وأن لنا وجهاً آخر أن الجذع من الضأن ما استكمل ثمانية أشهر ، وقد قال وكيع : الجذع من الضأن يكون ابن ستة أشهر أو سبعة وعرفه الخرقي هنا بصفة يعرف بها عند اشتباه سنّه فقال : وسمعت أبي يقول : سألت بعض أهل البادية : كيف تعرفون الضأن إذا أجذع ؟ قال : لاتزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملًا ، فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه قد أجذع . .
قال : وثني المعز إذا تمت له سنة ودخل في الثانية . .
ش : قد تقدم أيضاً الكلام على هذا ، وأن هذا الذي قاله الأصحاب وأن ابن الأثير قال : ما كمل له سنتان . .
قال : والبقرة إذا صار لها سنتان ودخلت في الثالثة . .
ش : لأنه يروى عن النبي أنه قال : ( لا تذبحوا إلا مسنّة ) ومسنة البقر التي لها سنتان ، ورأيت في نسخة من الجامع الصغير أن الثنية من البقر التي كمل لها ثلاث سنين . .
قال : والإبل إذا صار لها خمس سنين ودخلت في السادسة . .
ش : قال الأصمعي ، وأبو زياد الكلابي ، وأبو زيد الأنصاري : إذا مضت السنة الخامسة على البعير ، ودخل في السادسة ، وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني . ويرى أنه يسمى