@ 273 @ $ 1 ( كتاب الأضاحي ) 1 $ .
.
ش : الأضاحي جمع أضحية ، وإضحية بضم الهمزة وكسرها ، والضحايا جمع ضحية ، وقد أتى الخرقي بهذا الجمع بعد ، والأضحى جمع أضحاة كأرطأة وأرطى ، وبها سمي يوم الأضحى . .
قال : والأضحية سنة ، لا يستحب تركها لمن يقدر عليها . .
ش : لا نزاع في مشروعية الأضحية ومطلوبيتها ، اقتداء بالنبي فعلًا وقولًا . .
3596 فقد صح عنه أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين ، ذبحهما بيده ، وسمى وكبر ، ووضع رجله على صفاحهما . .
3597 وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قلت أو قالوا : يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال : ( سنة أبيكم إبراهيم ) قالوا : ما لنا فيها ؟ قال : ( بكل شعرة حسنة ) قالوا : فالصوف ، قال : ( بكل شعرة من الصوف حسنة ) . رواه أحمد وابن ماجه . .
3598 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ( ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم عيد ) رواه الدارقطني ، في أحاديث أخر ، وقد قيل في قوله تعالى : 19 ( { فصل لربك وانحر } ) : المراد الأضحية . .
3599 قال الحسن : صلاة يوم النحر والبدن ، وقال عطا ومجاهد : صل الصبح بجمع ، وانحر البدن بمنى ، واختلف في هذه المطلوبية هل تنتهي إلى الوجوب ؟ والمعروف المشهور المنصوص من مذهبنا أنه لا ينتهي إلى ذلك . .
3600 لما روي عن جابر رضي الله عنه قال : صليت مع رسول الله عيد الأضحى ، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه ، وقال : ( بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعن من لم يضح من أمتي ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي ، فمن لم يضح منا