@ 147 @ و [ على ] البياض ، بالاشتراك اللفظي ، واختلف في المراد هنا ، والمعروف المشهور عندنا حتى أن الشيخين وغيرهما لم يذكروا خلافاً أن المراد بالشفق هنا هو الحمرة ، لما روى عبد الله بن عمرو عن النبي قال : ( وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) رواه مسلم ، وأبو داود ولفظه ( فور الشفق ) وفور الشفق فورته وسطوعه ، وثوره ثوران حمرته ، قالهما الخطابي وغيره ، مع أنه قد ورد ذلك صريحاً . .
360 أ فعن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله : ( الشفق الحمرة ، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة ) رواه الدارقطني والبيهقي ، وقال : الصحيح أنه موقوف ثم هو قول جماعة من الصحابة . .
360 ب روى عن ابن عمر ، وابن عباس ، وعبادة بن الصامت ، وشداد ، رواه البيهقي عنهم قال : ورويناه عن عمر ، وعلي ، وأبي هريرة . وقد حكى بعضهم الإِجماع على ذلك ، في قوله تعالى : { فلا أقسم بالشفق } على أنه قد حكي عن الخليل بن أحمد وغيره أنهم قالوا : إن البياض لا يغيب إلا عند طلوع الفجر . .
وحكى عن أحمد أن المراد بالشفق هنا هو البياض . .
360 ج لما روى عن النعمان بن بشير قال : أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة يعني العشاء كان رسول الله يصليها لسقوط القمر لثالثة . رواه أحمد ، والنسائي والترمذي ، ولا دليل فيه إذ ليس فيه : أن ذلك أول وقتها ، فإن الرسول كان يؤخر العشاء ، بل هو دليل لنا ، ( إذ ) سقوط القمر لثالثة يكون عند تمكن البياض على ما قيل ، ( وعنه ) رواية ثالثة كما قاله الخرقي في الشفق : في السفر الحمرة ، وفي الحضر البياض الذي يعقب الحمرة ، نظراً للمعنى الذي ذكره الخرقي ولما كان عند أبي محمد أنه لا خلاف أن الشفق [ الحمرة ] قال : إنه يعتبر غيبة البياض للدلالة على غيبوبة الأحمر ، لا لنفسه . .
( إذا عرف هذا ) فإذا غاب الشفق خرج وقت المغرب ، وعقبه وقت العشاء بالإِجماع والأحاديث متظافرة على ذلك ، والله أعلم . .
قال : إلى ثلث الليل ، فإذا ذهب ثلث الليل ذهب [ وقت ] الاختيار . .
ش : أي أن وقت العشاء المختار يمتد إلى ثلث الليل ، وهذا إحدى الروايتين واختيار أبي بكر في التنبيه ، والقاضي في الجامع ، لما تقدم من حديث أبي موسى ، واختارها القاضي في روايتيه ، وابن عقيل في تذكرته ، والشيخان يمتد إلى نصفه ، لحديث عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله : ( وقت العشاء إلى نصف