@ 146 @ .
قال : فإذا غابت الشمس فقد وجبت المغرب . .
ش : أول وقت المغرب إذا غابت الشمس إجماعاً ، والأحاديث قد استفاضت أو تواترت بذلك وغيبوبة الشمس سقوط قرصها . والله أعلم . .
قال : إلى أن يغيب الشفق . .
ش : يعني أن وقتها يمتد إلى غيبوبة الشفق ، لما تقدم في حديث أبي موسى ، أنه أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله قال : ( وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ) رواه مسلم ، وأبو داود ، والنسائي ، وأحمد ، وقال في رواية مهنا : حديث عبد الله بن عمرو حديث معروف . .
ولا يرد حديث جبريل [ عليه السلام ] أنه صلاها في اليومين في وقت واحد ، لتضمنها زيادة ، مع تأخر حديث أبي موسى ، وكون حديث ابن عمرو [ قولًا ] ، على أن يحتمل أن جبريل [ عليه السلام إنما فعلها في وقت واحد ليبين أن ذلك هو الأولى بها ، ولذلك اتفقت الأئمة [ على ] أفضلية تقديمها ، بخلاف غيرها ، وكره تأخيرها ، والله أعلم . .
قال : ولا يستحب تأخيرها . .
ش : بل يكره ، قاله القاضي في التعليق . .
358 لما روى عقبة بن عامر أن النبي قال : ( لا تزال أمتي بخير [ أو على الفطرة ] ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم ) رواه أحمد وأبو داود . .
359 وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع : أن رسول الله كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس ، وتوارت بالحجاب . وفي أبي داود : ساعة تغرب الشمس ، إذا غاب حاجبها . ولأن التأخير محظور عند البعض ، فالتقديم أحوط ، وهذا في غير ليلة جمع ، أما في ليلة جمع فالمستحب التأخير للمحرم إن قصدها ، كما فعل النبي ولأن الفعل قبل المزدلفة في طريقها لا يجزئه عند بعض فالتأخير [ أحوط ] عكس ما تقدم ، ويستحب التأخير أيضاً مع الغيم على المنصوص ، وسيأتي [ ذلك ] إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . .
قال : فإذا غاب الشفق وهو الحمرة في السفر ، وفي الحضر البياض لأن في الحضر قد تنزل الحمرة ، فتواريها الجدران ، فيظن أنها قد غابت ، فإذا غاب البياض فقد تيقن ووجبت عشاء الآخرة . .
ش : قد تقدم أن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق ، والشفق يطلق على الحمرة ،