@ 148 @ الليل ) رواه مسلم وغيره ، ونحوه من حديث أبي هريرة ، رواه أبو داود ، والترمذي . .
361 وعن أنس رضي الله عنه قال : أخر النبي العشاء إلى نصف الليل ، ثم صلى ، ثم قال : ( قد صلى الناس وناموا ، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها ) رواه البخاري وغيره وقول صاحب التلخيص : إن من الثلث إلى النصف من الليل وقت جواز ، لا وقت اختيار . ولا ضرورة . .
وقول الخرقي : وجبت عشاء الآخرة . يقتضي جواز تسمية المغرب بالعشاء . وهو كذلك بلا كراهة ، نعم : الأولى تسميتها بالمغرب ، وكذلك العشاء الأولى أن لا تسمى العتمة ، ويجوز ذلك بلا كراهة على الأصح ، وظاهر كلام ابن عبدوس المنع [ من ذلك ] والله أعلم . .
قال : ووقت الضرورة [ مبقى ] إلى أن يطل الفجر الثاني ، وهو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر ، ولا ظلمة بعده . .
ش : قد تقدم أن آخر وقت العشاء المختار ثلث الليل أو نصفه ، ثم من ذلك إلى طلوع الفجر الثاني وقت ضرورة ، ووقت إدراك على ما تقدم . .
362 لظاهر ما روى أبو قتادة رضي الله عنه ، عن النبي أنه قال : ( ليس في النوم تفريط ، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ) رواه مسلم قال البيهقي وروينا عن ابن عباس : وقت العشاء إلى الفجر . .
363 أ وعنه ، وعن عبد الرحمن بن عوف أنهما قالا في الحائض : إذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء . رواه أحمد . .
363 ب وعن أبي هريرة مثل ذلك ، رواه حرب . .
363 ج وعنه أيضاً [ وسئل ] : ما إفراط صلاة العشاء ؟ قال : طلوع الفجر ، وهذا كله يدل على أن ذلك وقت العشاء . .
364 قال البيهقي : وروينا عن عائشة قالت : أعتم رسول الله حتى ذهبت عامة الليل . اه . .
والفجر الثاني هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق فينتشر ولا ظلمة بعده ، ويسمى : ( الفجر الصادق ) لأنه صدق عن الصبح وبينه ، ( والمستطير ) لأنه طار في الأفق وانتشر فيه والفجر الأول هو الفجر المستطيل ، الذي يبدو معترضاً كذنب السرحان ، ثم