@ 145 @ .
356 لأن في الصحيح من حديث أبي هريرة أيضاً : ( من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ) وفي النسائي ( فقد أدركها ) لا يقال : عبر عن الركعة بالسجدة ، لأنا نتمسك بالحقيقة . .
ومعنى الإدراك بركعة أو بتكبيرة أنه متى أدرك ذلك كان مؤدياً للصلاة لا قاضياً على المشهور من الوجهين ، والثاني : ما وقع في الوقت يكون أداء ، وما وقع بعده يكون قضاء ، والله أعلم . .
قال : [ وهذا ] مع الضرورة . .
ش : ظاهر هذا ، وكذلك ظاهر كلام ابن أبي موسى أن إدراك العصر بما تقدم مختص بمن له ضرورة ، كحائض طهرت ، وصبي بلغ ، ومجنون أفاق ، ونائم استيقظ ، ومريض برأ ، وذمي أسلم ، وكذلك خباز ، أو طباخ ، أو طبيب فصد ، وخشوا تلف ذلك قاله ابن عبدوس ، وعلى هذا من لا عذر له لا يدركها بذلك ، بل تفوت بفوات وقتها المختار ، وتقع منه بعد ذلك قضاء ، وهذا قول بعض العلماء ، وأحد احتمالي ابن عبدوس ، وهو متوجه ، إذ قول جبريل عليه السلام ، وكذلك [ قول النبي ] ( الوقت ما بين هذين ) وقوله : ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) يقتضي أن ما بعد ذلك ليس بوقت لها ، وقوله : ( من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) يحمل على من له عذر ، ولذلك جعل الصلاة في ذلك الوقت ممن لا عذر له صلاة المنافق . .
357 فقال أنس رضي الله عنه : سمعت رسول الله يقول : ( تلك صلاة المنافق ، يجلس يرقب الشمس ، حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلًا ) رواه مسلم وغيره ، لأن فعله فعل المنافق ، لتهاونه بها ، وتضييعها . .
والمعروف عند الأصحاب وعند عامة العلماء أن وقت العصر مبقى إلى الغروب ، في حق المعذور وغيره ، حملا لحديث جبريل ونحوه على أن المراد بذلك وقت الإِختيار أو وقت الجواز ، وحديث أبي هريرة على وقت الإِدراك ، ويسمون هذا الوقت أعني من وقت الإِختيار ، أو وقت الجواز ، إلى غروب الشمس وقت إدراك ، ووقت ضرورة ، ولا يفترق المعذور عندهم وغيره إلا في الإِثم وعدمه ، فالمعذور له التأخير ، وغيره ليبين له ذلك ، ويأثم إذا أخر ، وقد يحمل كلام الخرقي على هذا ، على أن في الكلام حذفاً ، والإِشارة إليه تقديره : و [ هذا ] أي جواز التأخير مع الضرورة ، أما من لا ضرورة له فلا يجوز له التأخير وإن أدرك الوقت بركعة . .