@ 144 @ .
352 لما في مسلم وسنن أبي داود ، والنسائي ، عن عبد الله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله قال : ( وقت العصر ما لم تصفر الشمس ) . .
353 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : ( آخر وقت العصر حين تصفر الشمس ) رواه أبو داود والترمذي ، وهذا يتضمن زيادة ، مع أن قول ، فيقدم على الفعل . .
354 وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله أتاه سائل فسأله عن مواقيت الصلاة ، فلم يرد عليه شيئاً ، قال : وأمر بلالًا فأقام الفجر حين انشق الفجر ، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضاً ، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس ، والقائل يقول : قد انتصف [ النهار ] وهو [ كان ] أعلم منهم [ ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة ] ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس ، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق [ الأحمر ] ثم أخر الفجر من الغد ، حتى انصرف منها والقائل يقول : قد طلعت الشمس أو كادت . ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمس ، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول : قد احمرت الشمس ؛ ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول ، ثم أصبح فدعا السائل فقال : ( الوقت بين هذيه ) رواه أبو داود ، والنسائي ، ومسلم وهذا لفظه . وهو أيضاً متضمن لزيادة ومتأخر ، إذ حديث جبريل كان بمكة ، وهذا بالمدينة ، والعمل بالمتأخر متعين ، وقطع صاحب التلخيص بأن الوقت المختار إلى صيرورة ظل كل شيء مثليه ، وجعل من ذلك [ إلى ] الإِصفرار وقت جواز ، فكأنه جمع بين الأحاديث ، فحمل حديث جبريل على الوقت المطلوب المرغوب فيه ، وغيره على الوقت الجائز ، الذي يجوز التأخير إليه من غير عذر بلا إثم ، والله أعلم . .
قال : ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها . .
355 ش : لما في الصحيحين عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] أن رسول الله قال : ( من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد [ أدرك ] الصبح ، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ) . .
وظاهر كلام الخرقي ، وكذلك ابن أبي موسى ، وابن عبدوس أن الإدراك لا يحصل بأقل من ركعة ، وهو إحدى الروايتين ، وظاهر الحديث المتقدم ( والثانية ) وعليها العمل عند القاضي ، وكثير من أصحابه أنه يحصل بتكبيرة .