@ 209 @ غيره السلاح ) لحاجته إليه في القتال ، وآلة دابته تبعاً لها ، وثيابه التي عليه ، حذاراً من تركه عرياناً ، ونفقته لأنها لا تحرق عادة ، قال أبو محمد : وينبغي أن يستثنى أيضاً كتب العلم والحديث ، إذ نفع ذلك يعود إلى الدين ، والمقصود ما أبقت النار من حديد ونحوه فإنه يبقى للغال ، ولأبي محمد احتمال في المصحف أن يباع ويتصدّق بثمنه ، اتباعاً لقول سالم ، وقول الخرقي : ومن غل . يشمل الذكر والأنثى ، والمسلم والذمي ، وهو كذلك ، وكذلك يشمل العبد والصغير ، وهما مستثنيان ، فالعبد ، لأن متاعه لسيده ، ولا يجني جان إلاّ على نفسه ، والصبي ، لأن الإحراق عقوبة ، والصبي ليس من أهلها . .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يحرم سهمه ، وهو إحدى الروايتين ، إذ أكثر الروايات ليس فيها ذلك ، ( والثانية ) يحرم ، للرواية التي رواها أبو داود ، وظاهر كلامه أيضاً أن الحكم مختص بالغال ، فيخرج السارق ، وهو أحد الوجهين ، اقتصاراً على مورد النص . ( والثاني ) حكم السارق حكم الغال ، بجامع الخيانة فيهما . .
قال : ولا يقام الحد على مسلم في أرض العدو . .
3435 ش : لما روى بسر بن أرطاة أنه وجد رجلاً سرق في الغزو ، فجلده ولم يقطع يده . وقال : نهانا رسول الله عن القطع في الغزو . رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ، ولأن إقامة الحد والحال هذه مما يطمع العدو في المسلمين ، وربما كان المقام عليه الحد ضعيف الإيمان فيلحق بالعدو ، وبذلك علّل الصحابة رضي الله عنهم . .
3436 فعن علقمة قال : كنّا في جيش في أرض الروم ، ومعنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعلينا الوليد بن عقبة ، فشرب الخمر ، فأردنا أن نحده فقال حذيفة : أتحدون أميركم ، وقد دنوتم من عدوكم ، فيطمع فيكم . .
3437 وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس أن لا يجلدن أمير جيش ولا سرية ، ولا رجلاً من المسلمين حراً وهو غاز ، حتى يقطع الدرب قافلاً ، لئلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالكفار ، رواه سعيد . .
3438 وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مثل ذلك . وقد أشعر كلام الخرقي أنه إذا رجع من أرض العدو أقيم عليه الحد ، وهو كذلك ، لعموم أمر الله ورسوله بإقامة الحدود ، ولقصة عمر رضي الله عنه . .
قال : وإذا فتح حصن لم يقتل من لم يحتلم ، أو ينب ، أو يبلغ خمس عشرة سنة . .
ش : إذا ظفر الأمير بالكفار لم يقتل صبياً .