@ 210 @ .
3439 لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ، فنهى رسول الله عن قتل النساء والصبيان ، وفي رواية : فأنكر . رواه الجماعة إلا النسائي ، ولأن الصبي رقيق بنفس السبي ، ففي قتله إتلاف مال بلا ضرورة ، وإنه ممتنع والحال هذه بلا ريب . .
والصبي هو من لم يبلغ ، ويعرف البلوغ بواحد من ثلاثة أشياء ( أحدها ) الاحتلام إجماعاً ، بشهادة النص بذلك ، قال الله تعالى : 19 ( { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ، كما استأذن الذين من قبلهم } ) . .
34440 وقال النبي : ( لا يتم بعد احتلام ، ولا صمات يوم إلى الليل ) . .
3441 وقال لمعاذ رضي الله عنه : ( خذ من كل حالم ديناراً ) . .
3442 وقال : ( رفع القلم عن ثلاثة ذكر منها الصبي حتى يحتلم ) رواه أبو داود . ( والثاني ) إنبات الشعر الخشن حول القبل . .
3443 لما روي عن عطية القرظي قال : عرضنا على النبي يوم قريظة ، فكان من أنبت قتل ، ومن لم ينبت خلي سبيله ، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي . رواه الخمسة وصححه الترمذي . وفي لفظ : فمن كان محتلماً أو نبتت عانته قتل ، ومن لا ترك . رواه أحمد والنسائي . ( الثالث ) بلوغ خمس عشرة سنة . .
3444 لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال : 16 ( عرضت على النبي يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . رواه الجماعة ، قال نافع : فحدثت عمر بن عبد العزيز بهذا الحديث فقال : هذا فصل ما بين الرجال وبين الغلمان . فمن لم يوجد فيه علامة من هذه فهو صبي ، وهذه العلامات يشترك فيها الذكر والأنثى ، وتزيد الأنثى بالحيض والحمل ) . .
قال : ومن حارب من هؤلاء أو النساء أو الرهبان أو المشايخ في المعركة قتلوا . .
ش : هذا والله أعلم اتفاق .