@ 208 @ أجره ولم يكن عوضاً . .
3430 قال : ( من جهز غازياً كان له مثل أجره ) . .
قال : ومن غل من الغنيمة حرق كل رحله إلا المصحف وما فيه روح . .
ش : الغال هو الذي يكتم ما يأخذه من الغنيمة ، ولا يطلع عليه الإمام ، وهو محرم بلا ريب . .
3431 فعن عمر رضي الله عنه قال : لما كان يوم خيبر أقبل نفر من أصحاب النبي فقالوا : فلان شهيد ، وفلان شهيد . حتى مروا على رجل فقالوا : فلان شهيد . فقال رسول الله : ( إني رأيته في النار في بردة غلّها أو عباءة ) ثم قال رسول الله : ( يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنّة إلا المؤمنون ) رواه أحمد ومسلم . .
3432 وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : كان على ثقل رسول الله رجل يقال له كركرة ، فمات فقال رسول الله : ( هو في النار ) ، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها ، رواه أحمد والبخاري . .
3433 وحكمه أنه يحرق رحله لما روي عن صالح بن محمد بن زائدة قال : دخلت مع مسلمة أرض الروم ، فأتي برجل قد غل ، فسأل سالماً عنه فقال : سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي قال : ( إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعه واضربوه ) قال : فوجدت في متاعه مصحفاً ، فسألت سالماً عنه فقال : بعه وتصدق بثمنه . رواه أحمد وأبو داود والترمذي . .
3434 وعهن عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده أن رسول الله وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما حرقوا متاع الغال ، رواه أبو داود وزاد في رواية تعليقاً : ومنعوه سهمه ، ويختص التحريق بالمتاع الذي غل وهو معه ، فلو استحدث متاعاً ، أو رجع إلى بلده وله فيه متاع ، أحرق ما معه حال الغلول فقط ، وإن انتقل المتاع عنه بهبة أو بيع ونحوهما فهل ينقض ذلك ويحرق لتعلق التحريق به قبل ذلك ، أو لا لأنه صار إلى غيره ، أشبه ما لو مات فصار إلى الورثة ؟ فيه احتمالان ( ويستثنى ) من المتاع الذي يحرق ( المصحف ) لحرمته . ولما تقدم من قول سالم فيه ( وما فيه روح ) لحرمته أيضاً ، ولنهي النبي أن يعذب بالنار إلا ربها ، ولم يستثن الخرقي غير هذين . ( واستثنى