@ 199 @ إياه فقبضه فهو أحق به ، ولا يلزمه إيفاؤه ، فإن وفاه أو ردّه إليه عادت يده كما كانت ، ( والثاني ) لا يصح البيع أيضاً ، ويصير المشتري أحق به ، استناداً لليد ، ولا ثمن عليه ، حتى لو أخذ منه رد إليه . قال : ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت وتشاركه فيما غنم . .
ش : يعني أن الجيش إذا دخل دار الحرب ، فخرجت منه سرية أو أكثر ، فإذا غنم الجيش شاركته السرية ، وإن غنمت السرية شاركها الجيش ، بعد أن يدفع إليها نفلها كما تقدم . .
3407 لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله : ( المسلمون تتكافؤ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، ويجير عليهم أقصاهم ، وهم يد على من سواهم ، ويرد مشدهم على مضعفهم ، ومتسريهم على قاعدهم ) رواه أبو داود ، وقال أحمد في رواية أبي طالب قال النبي : ( السرية ترد على العسكر ، والعسكر يرد على السرية ) . .
قال : ومن فضل معه من الطعام ، فأدخله البلد ، طرحه في مقسم تلك الغنيمة ، في إحدى الروايتين ، والرواية الأخرى : مباح له أكله إذا كان يسيراً . .
ش : الرواية الأولى نص عليها في رواية ابن إبراهيم ، واختارها الخلال وصاحبه والقاضي وأبو الخطاب في خلافيهما ، للاستغناء عنه ، وإذاً يزول المقتضي للإمساك . ( والثانية ) نص عليها في رواية أبي طالب في الطبخة والطبختين من اللحم ، والعليقة والعليقتين من الشعير ، يدخله طرسوس ، لا بأس به ، لأن اليسير مما تجري المسامحة فيه . .
3408 وقد قال الأوزاعي : أدركت الناس يقدمون بالقديد ، فيهديه بعضهم إلى بعض ، لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة . .
3409 وعن القاسم مولى عبد الرحمن ، عن بعض أصحاب رسول الله قال : كنّا نأكل الجزر في الغزو ولا نقسمه ، حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملوءة . رواه أبو داود ، وهذه واقعة عين ، لأنه يحمل إلى رحالهم وهم مسافرون ، ولا نزاع في وجوب رد الكثير ، إذ المسامحة لم تجربه ، بخلاف الكثير ، ولأن المبيح الحاجة ، وفي الكثير قد بينا أن لا حاجة به إليه . .
قال : وإذا اشترى المسلم أسيراً من أيدي العدو ، لزم الأسير أن يؤدي إليه ما اشتراه به . .
ش : لأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ، ليخرج من حكم الكفار ، فإذا ناب عنه