@ 200 @ غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه ، كما لو قضى الحاكم عنه حقاً امتنع من أدائه . .
3410 وقد روى سعيد في سننه بسنده عن الشعبي قال : أغار أهل ماه وأهل جلولاء على العرب ، فأصابوا سبايا من سبايا العرب ، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر رضي الله عنه في سبايا المسلمين ورقيقهم ومتاعهم ، قد اشتراه التجار من أهل ماه ، فكتب عمر رضي الله عنه : أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره ، وإن أصابه في أيدي التجار بعد ما قسم فلا سبيل إليه ، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم ، فإن الحر لا يباع ولا يشترى ؛ ولم يفرق الخرقي بين أن يكون ذلك بإذن الأمير أو بغير إذنه ، وصرح به غيره ، ولم يجروا فيه رواية الضمان . .
وقول الخرقي : إذا اشترى المسلم ، خرج مخرج الغالب ، وإلا لو اشترى الأسير ذمي كان الحكم كذلك . .
قال : وإذا سبى المشركون من يؤدي إلينا الجزية ، ثم قدر عليهم ردوا إلى ما كانوا عليه ولم يسترقوا . .
ش : أهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتنا ، ثم قدر عليهم وجب ردهم إلى ذمتهم ، فلا يجوز استرقاقهم ، لبقاء ذمتهم ، وانتفاء ما يوجب نقضها ، وهذا والله أعلم اتفاق . .
قال : وما أخذه العدو منهم من رقيق أو مال رد إليهم إذا علم به قبل أن يقسم . .
ش : يعني أن حكم أموالهم حكم أموال المسلمين ، على ما تقدم شرحه . .
3411 قال علي رضي الله عنه : إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا ، وأموالهم كأموالنا ، فيدفع إليه قبل القسمة وفيما بعدها على الخلاف . .
قال : ويفادى بهم بعد أن يفادى بالمسلمين . .
ش : ظاهر كلام الخرقي أنه يجب فداؤهم وإن لم يكونوا في معونتنا ، وتبعه على ذلك أبو الخطاب في الهداية ، وأبو محمد في المغني ، لأنا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم ، فلزمنا القتال دونهم ، فإذا عجزنا عن ذلك وأمكننا تخليصهم ، لزمنا ذلك كالمسلمين ، والمنصوص عن أحمد ، واختيار القاضي أنه إنما يجب فداؤهم إذا استعان بهم الإمام ، لأن أسرهم إذاً كان لمعنى من جهته ، وحيث وجب فداؤهم فإنه يبدأ بفداء المسلمين قبلهم ، إذ حرمة المسلمين أعظم ، وهو بصدد أن يفتن عن دينه الحق ، بخلاف الذمي ، وقد فهم من كلام الخرقي أنه يجب فداء المسلم ، وهو كذلك . .
3412 وقد فادى رسول الله . .
3413 وفي الحديث : ( أطعموا الجائع ، وعودوا المرضى ، وفكّوا العاني )