@ 198 @ فضلاً عما يحتاج إليه رده على المسلمين . .
ش : إذا تعلف الإنسان من دار الحرب علفاً ، فله أن يعلف دابته بغير إذن . .
3401 لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه ، رواه البخاري . .
وعنه أيضاً أن جيشاً غنموا في زمان رسول الله طعاماً وعسلاً ، فلم يؤخذ منه الخمس . رواه أبو داود . .
3403 وعن عبد الله بن مغفل قال : أصبت جراباً من شحم يوم خيبر ، فالتزمته فقلت لا أعطي اليوم من هذا شيئاً ، فالتفت فإذا رسول الله مبتسماً . رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي ، وحكم علف دوابنا حكم طعامنا ، بجامع أن الحاجة قد تدعو إليهما ، إذ الحمل فيه مشقة ، وكذلك الشراء من دار الحرب ، فاقتضت الحكمة إباحة ذلك توسعة على الناس ، ورفعاً للحرج والمشقة ، ومن ثم إذا كان معه فهد أو كلب لم يكن له إطعامه ، لأن هذا يراد للتفريج ، فلا حاجة إليه في الغزو ، فإن تعلف فضلاً عما يحتاج إليه رد الفاضل ، لأن المقتضي للجواز في الأصل الحاجة ، فإذا انتفت انتفى الجواز ، وإذاً يرد الفاضل على المسلمين ، إما في المغنم وإما لبعض الجيش ، فيصير ذلك كالواجد له ابتداء ، وحكم الطعام حكم العلف إذا أخذ طعاماً له أن يأكل منه ، والأحاديث إنما وردت فيه ، فإن أخذ أكثر مما يحتاج إليه رد الفاضل . .
3404 وقد روى ابن أبي أوفى قال : أصبنا طعاماً يوم خيبر ، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينطلق . رواه أبو داود . .
( تنبيهان ) : ( أحدهما ) الاحتياج هنا أن يكون به حاجة إلى مثله في الجملة ، وإن كان مما يمكنه أن يستغني ، فلو أصاب طعاماً أو علفاً وعنده مثل ذلك ، كان له أكله ، وعلف دوابه ، وإمساك ما عنده ، هذا مقتضى كلام أبي محمد ، وهو حسن ، ونظير الحاجة هنا نظير الحاجة إلى الضبة كما تقدم . ( الثاني ) قد تقدم للخرقي وغيره من الأصحاب أنه لا يجوز التعلف إلا بإذن الأمير . وقالوا هنا : من أخذ علفاً له أن يعلف دوابه منه بغير إذن ، وهذا يشمل ما إذا تعلف بإذن وبغير إذن ، وأبلغ من هذا أن في كلام أبي محمد ما يقتضي أن له ذلك وإن نهاه الإمام ، قال : إذا دخل الغزاة دار الحرب فلهم أن يأكلوا ما وجدوا من الطعام ويعلفوا دوابهم . .
3405 وقال الزهري : لا يؤخذ إلا بإذن الإمام ، وقال سليمان بن موسى : لا يتركه إلا أن ينهى عنه الإمام ، وهذا يقتضي أنه ينتفع بذلك وإن نهى عنه الإمام ، لا يقال تحمل هذه المسألة على ما إذا وجد علفاً ، وثم على ما إذا تعلف ، أي خرج لطلب العلف ، لأن الخرقي قال هنا : تعلف كما قال ثم . .
قال : فإن باعه رد ثمنه في المقسم . .
ش : أي إذا باع شيئاً من العلف رد ثمنه في المغنم ، كذا قال الشيخان وغيرهما . .
3406 لما روى سعيد في سننه أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر رضي الله عنه : إنا أصبنا أرضاً كثيرة الطعام والعلف ، وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك ، فكتب إليه عمر رضي الله عنه : دع الناس يعلفون ويأكلون ، فمن باع منهم شيئاً بذهب أو فضة ففيه خمس الله ، وسهام المسلمين . ولأن له فيه حقاً فصح بيعه ، كما إذا تحجر مواتاً ، وفرق القاضي ، وتبعه أبو محمد في الكافي ، فقال : إن باعه لغير غاز فالبيع باطل ، لأنه باع مال الغنيمة بغير إذن ، وإذاً يرد المبيع إن كان باقياً ، أو قيمته أو ثمنه إن كان أكثر إن كان تالفاً ، وإن باعه لغازٍ فلا يخلو إما أن يبيعه بطعام أو علف مما له الانتفاع به ، أو بغير لك . ( فالأول ) ليس بيعاً في الحقيقة ، إنما دفع إليه مباحاً ، وأخذ مثله ، فلكل منهما الانتفاع بما صار إليه ، ويصير أحق به لثبوت يده عليه ، ويتفرع على هذا أنه لو باع صاعاً بصاعين ، أو افترقا قبل القبض جاز إذ لا بيع ، وإن أقرضه