@ 197 @ ذلك بمجرد القهر والغلبة ، أو لا بد مع ذلك من الحوز إلى ديارهم ، وهو اختيار القاضي في روايتيه ؟ فيه روايتان . .
قال : ومن قطع من مواتهم حجراً أو عوداً ، أو صاد حوتاً أو ظبياً ، رده على سائر الجيش إذا استغنى عن أكله والمنفعة به . .
ش : ملخصه أن من أصاب من مباح دار الحرب شيئاً له قيمة فهو غنيمة . .
3400 لما روي عن أبي الجويرية قال : أصبت جرة حمراء فيها دنانير ، في إمارة معاوية ، في أرض الروم ، قال : وعلينا رجل من أصحاب النبي من بني سليم ، يقال له معن بن يزيد ، فأتيته بها فقسمها بين المسلمين ، وأعطاني مثل ما أعطى رجلاً منهم ، ثم قال : لولا أني سمعت رسول الله يقول : ( لا نفل إلا بعد الخمس ) لأعطيتك . قال : ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت . رواه أحمد وأبو داود ، ولأنه أخذ بقوة المسلمين ، فكان غنيمة كالمأخوذ منهم ، وإن كان المأخوذ لا قيمة له ، كالأقلام والأحجار فهو لآخذه ، وإن صار له قيمة بعد ذلك بنقله ومعالجته ، نص عليه أحمد ، وقاله الشيخان اعتباراً بحاله الراهنة ، وهذا يدخل في كلام الخرقي ، وشرط الرد في المغنم أن يستغني عن أكله والمنفعة به ، لأنه لو وجد طعاماً مملوكاً لهم كان له أكله إذا احتاج إليه ، فالمباح أولى . .
قال : ومن تعلف