@ 191 @ ما يصيب الجيش . . . رواه أحمد . .
3381 وما روي عن الأوزاعي قال : أسهم النبي للصبيان بخيبر ، رواه الترمذي . .
3382 وكذلك قول بعض الصحابيات رضي الله عنهن : أسهم لنا في خيبر ، كما أسهم للرجال . رواه أحمد وأبو داود محمولان إن صحا على الإرضاخ ، وقولها : كما أسهم للرجال ، أي أعطانا كما أعطى الرجال ، فالتشبيه في الإعطاء ، لا في القدر ، وحكم الصبي المميز حكم العبد ، يرضخ له كما يرضخ له ، لتساويهما معنى ، وهو كونهما ليسا من أهل القتال ، فتساويا حكماً . .
3383 وعن سعيد بن المسيب قال : كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة ؛ والمدبر ، والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة كالقن ، لأنهم عبيد ، أما المعتق بعضه فقال أبو بكر : يرضخ له بقدر ما فيه من الرق ، ويسهم له بقدر الحرية ، لأن ذلك مما يتبعض ، فأشبه الميراث . وظاهر كلام أحمد على ما قال أبو محمد أنه يرضخ له فقط ، لعدم وجوب القتال عليه ، ومن ثم قلنا في الخنثى المشكل أنه يرضخ له ، ولأبي محمد احتمال أنه يعطى نصف سهم ، ونصف رضخ كالميراث ، قال : فإن انكشف حاله فتبين أنه رجل أعطي تمام السهم ، لأنا تبينا أنه أخذ دون حقه . .
قال : ويسهم للكافر إذا غزا معنا . .
ش : هذا أشهر الروايتين عن أحمد ، واختيار الخرقي ، والخلال وصاحبه والقاضي ، وجماعة من أصحابه الشريف ، والشيرازي وابن عقيل وغيرهم . .
3384 لما روى الزهري أن النبي أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه . رواه الترمذي وأبو داود في المراسيل ، ولفظه استعان بناس من اليهود فأسهم لهم ، ولأن الكفر نقص في الدين ، فلم يمنع السهم كالفسق ، ( والثانية ) لا يسهم له ، بل يرضخ له ، لأنه من غير أهل الجهاد ، فأشبه المرأة والعبد ، وقد يمنع من هذا لمخاطبته بالفروع على الصحيح . .
وقول الخرقي : غزا معنا . لم يشترط أن يكون بإذن الإمام ، وشرط ذلك الشيخان ، وأبو الخطاب ، لأنه غير مأمون ، فأشبه المخذل ، وكون المشهور أنه يسهم له ، مع أن المشهور فيما أظن أنه لا يستعان به ، قد يتناقض . .
قال : وإذا غزا العبد على فرس لسيده ، قسم للفرس وكان للسيد ، ويرضخ للعبد .