@ 192 @ .
ش : أما الرضخ للعبد فلما تقدم ، وأما القسم للفرس فلأنه فرس حضر الوقعة ، وقوتل عليه ، فاستحق السهم ، كما لو كان السيد راكبه ، وفارق فرس الصبي ونحوه حيث لا يستحق السهم ، لأن الفرس له ، فإذا لم يستحق السهم لنفسه فلفرسه أولى ، والعبد الفرس لغيره ، وكأن الخرقي أشار إلى هذا التعليل بقوله : وكان للسيد ، وإلا فالرضخ الذي يدفع للعبد هو للسيد . .
قال : وإذا أحرزت الغنيمة لم يكن فيها لمن جاءهم مدداً أو هرباً من أسر حظ . .
ش : هذا يعتمد أصلاً ، وهو أن الغنيمة تملك بالإحراز على ظاهر كلام الخرقي ، لأن به يحصل تمام الاستيلاء ، فعلى هذا إذا جاء مدد بعد ذلك ، أو انفلت أسير فلا شيء له ، لأنه حصل بعد ملك الغنيمة . وإن وجد قبل ذلك شاركهم ( وعن القاضي ) أن الغنيمة تملك بانقضاء الحرب ، وإن لم تحرز ، وهو الذي اعتمده أبو البركات في محرره ، لأنها إذاً حصل الاستيلاء عليها ، فملكت كسائر المباحات ، فعلى هذا إذا جاء المدد أو الأسير بعد انقضاء الحرب فلا شيء له وإن لم تحرز الغنيمة . .
3385 وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله بخيبر ، بعد أن فتحها وإن حزم خيلهم ليف ، قال أبان : اقسم لنا يا رسول الله ، قال أبو هريرة فقلت : لا تقسم لهم يا رسول الله . فقال أبان : وأنت بهذا يا وبر متحدر من رأس ضأن . فقال النبي : ( اجلس يا أبان ) ولم يقسم لهم رسول الله ، رواه أبو داود ، والبخاري تعليقاً ، وهذا ظاهره أنه بعد الإحراز . .
3386 وما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : 16 ( قدمنا فوافقنا رسول الله حين افتتح خيبر ، فأسهم لنا ؛ أو قال : أعطانا منها شيئاً ؛ وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئاً إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا ، مع جعفر وأصحابه ، قسم لهم معهم . محمول على أنهم قدموا وقت الفتح ، قبل الإحراز ، أو أن هذا كان خاصاً بهم ) . .
قال : ومن بعثه الأمير لمصلحة الجيش فلم يحضر الوقعة أسهم له . .
ش : وذلك كالطليعة والجاسوس والرسول . .
3387 لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قام يعني يوم بدر فقال : ( إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسوله ، وأنا أبايع له ) فضرب له رسول الله بسهم ، ولم يضرب لأحد غاب غيره ، رواه أبو داود .