@ 190 @ تخل غزوة من غزواته من الإبل ، ولو أسهم لها لنقل ، ولأنه لا يتمكن صاحبه من الكرّ والفرّ عليه ، فلم يسهم له كالبغل والحمار ، ( أو إن قدر ) على غيره لم يسهم له ، وإلا أسهم له لمكان العذر ، وهو منصوص أحمد في رواية الميموني ، واختيار الخرقي ، وابن البنا ؟ على ثلاثة أقوال ، وحيث أسهم له فهل يسهم له سهم واحد ، وهو قول العامة ، لأنه لا يساوي الخيل قطعاً ، فاقتضى أن ينقص عنها ، أو حكمه حكم الهجين ، وهو مقتضى قول أبي محمد في المغني ، وقول القاضي في الأحكام السلطانية ؟ على قولين ، وشرط أبو محمد في استحقاق السهم له أن يشهد الوقعة عليه ، ويمكن القتال عليه ، قال : فأما الإبل الثقيلة التي لا تصلح إلا للحمل فلا يستحق راكبها شيئاً ، لأنه أذنى حالاً من الراجل . .
( تنبيه ) : ما عدا الخيل والإبل من البغال والحمير والفيلة لا يسهم لها على المذهب المعروف ، لأن النبي وخلفاءه لم ينقل عنهم أنهم أسهموا لشيء من ذلك ، وجعل القاضي في الأحكام السلطانية حكم الفيل حكم البعير ، وهو حسن . .
قال : ومن مات بعد إحراز الغنيمة قام وارثه مقامه في قسمه . .
ش : لأنه والحال هذه ملك الحاضرون الوقعة الغنيمة واستحقوها ، فالميت بعد ذلك مات عن حق ، فيكون لورثته ، لقوله عليه السلام : ( من مات عن حق فلورثته ) . .
ومفهوم كلام الخرقي أنه لو مات قبل ذلك لا حق له ، وهو كذلك ، لعدم الملك . وهذا هو مناط المسألة ، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى . .
قال : ويعطى الراجل سهماً . .
ش : هذا اتفاق والله أعلم ، وقد استفاضت الأحاديث بذلك . .
قال : ويرضخ للمرأة والعبد . .
ش : الرضخ قال الجوهري : العطاء ليس بالكثير ، والمراد هنا إعطاء شيء دون السهم من غير تقدير . .
3378 لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ، ويحذين من الغميمة ، وأما سهم فلا يضرب لهن . .
3379 وعنه أيضاً أنه كتب إلى نجدة الحروري : سألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم إذا حضر الناس ؟ وإنه لم يكن لهما سهم معلوم ، إلا أن يأخذا من غنائم القوم ، رواهما أحمد ومسلم . .
3380 وعنه أيضاً قال : كان النبي يعطي المرأة والمملوك من الغنائم دون