@ 187 @ يقول : مميزاً ، وقيده الخلال بابن سبع ، بشرط أن يعقل التخيير بين أبويه ، ( ولا فرق ) بين الرجل والمرأة بالإجماع ، لحديث أم هانىء . .
3366 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي قال : ( إن المرأة لتأخذ على القوم ) يعني تجير على المسلمين ، رواه الترمذي ، ( ولا بين ) الحر والعبد ، لعموم الحديث . .
3367 وقد جاء أن عبداً أعطى أماناً ، فكتب بذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : إن العبد المسلم رجل من المسلمين ، ذمته ذمّتهم ، رواه سعيد ولا بين المطلق والأسير ، والأجير والتاجر وغيرهم ، لعموم الحديث . .
قال : ومن طلب الأمان ليفتح الحصن ففعل ، فقال كلٌّ واحد : أنا المعطي ، لم يقتل واحد منهم . .
ش : هذا منصوص أحمد في رواية أبي طالب وأبي داود ، وإسحاق بن إبراهيم ، في قوم في حصن استأمن عشرة ، ونزلت عشرة عشرة ، فيقولوا : لنا الأمان ، فيؤمنون كلهم ولا يقتل واحد منهم ، مع أن هذا والله أعلم اتفاق ، لأنه اشتبه المباح بالمحرم فيما لا ضرورة إليه ، فحرم الكل ، كما لو اشتبهت أخته بأجنبية ، أو ميتة بمذكاة ، وهل يجوز استرقاقهم ؟ فيه قولان ( أحدهما ) وهو ظاهر كلامه السابق لا ، لما تقدم . ( والثاني ) : يقرع بينهم ، فيخرج واحد بالقرعة ، ويسترق الباقون ، لأن الحق لواحد منهم ، فعين بالقرعة ، كما لو أعتق عبداً من عبيده وأشكل ، وهذا القول عزاه الشيخان وغيرهما إلى أبي بكر ، والذي في الروايتين أن أبا بكر قال : من أصحابنا من قال : يقرع بينهم ، وأن أبا بكر قال : ظاهر كلام أحمد أنه لا يسترق واحد منهم ، وذكر كلام أحمد السابق . .
قال : ومن دخل إلى أرضهم من الغزاة فارساً ، فنفق فرسه قبل إحراز الغنيمة ، فله سهم راجل ، ومن دخل راجلاً فأحرزت الغنيمة وهو فارس ، فله سهم فارس . .
ش : نفق فرسه أي مات ، وكذلك يقال في كل دابة ، ولا يقال لغيرها إلا مجازاً ، والاعتبار في الاستحقاق بحال الإحراز ، فءن أحرزت الغنيمة وهو راجل فله سهم راجل ، وإن أحرزت وهو فارس فله سهم فارس ، ولا عبرة بما قبل ذلك ، قال أحمد : أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حالة كان يعطى ، إن كان فارساً ففارس ، وإن كان راجلاً فراجل . .
3368 لأن عمر رضي الله عنه قال : الغنيمة لمن شهد الوقعة اه ، وذلك لأنها الحال التي يحصل فيها الاستيلاء الذي هو سبب الملك ، فكان الاعتبار به بخلاف غيره .