@ 186 @ والتعرض لهم ، قال الله تعالى ؛ 19 ( { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله } ) وقد شاعت الأحاديث بذلك . .
3362 قالت أم هانىء أخت علي رضي الله عنهما : ذهبت إلى رسول الله عام الفتح ، فوجدته يغتسل ، وفاطمة ابنته تستره بثوب ، فسلمت عليه فقال : ( من هذه ) ؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب ، فقال : ( مرحباً بأم هانىء ) ، فلما فرغ من غسله قام فصلى ثمان ركعات ، ملتحفاً في ثوب واحد ، فلما انصرف قلت : يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلاً قد أجرته ، فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله : ( قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء ) قالت أم هانىء : وذلك ضحى . . . متفق عليه . .
3363 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله : ( من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ) . . . رواه البخاري والنسائي ، وقال ) ( من قتل قتيلاً من أهل الذمة ) . .
3364 وعن صفوان بن سليم ، عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله عن ربائهم رضي الله عنهم ، أن رسول الله قال : ( من ظلم معاهداً أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس ، فأنا حجيجه يوم القيامة رواه أبو داود . .
إذا تقرر هذا فيشترط لمعطي الأمان أن يكون ( مسلماً ) ، ولهذا قال الخرقي : منا . فلا يصح أمان الكافر ، وإن كان ذمياً . .
3365 لما روي علي رضي الله عنه عن النبي قال : ( ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ) رواه أحمد ، وهو بعض حديث في الصحيح ، فقيد ذلك بالمسلمين ( عاقلاً ) فلا يصح من مجنون ، ولا طفل ، ولا مغمى عليه ، لأن كلامهم غير معتبر ، وكذلك السكران ، قاله أبو محمد ، ويخرج فيه قول ( مختاراً ) فلا يصح من مكره بلا ريب ، وهل يشترط البلوغ ؟ فيه روايتان ( إحداهما ) وهي أنصهما وأشهرهما لا يشترط ، وبه قطع القاضي في الجامع الصغير ، والشيرازي ، والشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما ، وأبو بكر ، وقال : رواية واحدة ، حاملاً لرواية الاشتراط على غير المميز ، وهو مقتضى كلام شيخه ، وذلك لعموم الحديث ، إذ هو من المسلمين . ( والثانية ) ويحتملها كلام الخرقي يشترط ، لأنه غير مكلف ، ولا يلزمه بقوله حكم ، فلا يلزم غيره كالمجنون ، فعلى الأولى من شرطه أن يكون عاقلاً ، قاله جماعة وبعضهم