@ 188 @ .
قال : فيعطى ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه . .
ش : أي يعطى الفارس ثلاثة أسهم ، سهم له وسهمان لفرسه . .
3369 لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله قسم للفرس سهمين ، وللراجل سهماً . متفق عليه في رواية لأبي داود وأحمد : أن رسول الله أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهماً له وسهمين لفرسه . .
3370 وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال : ضرب رسول الله عام خيبر للزبير رضي الله عنه أربعة أسهم ، سهم للزبير ، وسهم لذي القربى بصفية بنت عبد المطلب أم الزبير رضي الله عنها وسهمان للفرس . . . رواه النسائي . .
3371 وعن أبي عمرة عن أبيه قال : أتينا رسول الله أربعة نفر ، ومعنا فرس ، فأعطى كل إنسان منا سهماً ، وأعطى الفرس سهمين ، رواه أحمد وأبو داود . .
3372 وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله قسم لمائتي فرس بخيبر سهمين سهمين . .
3373 وعن خالد الحذاء قال : لا يختلف فيه عن رسول الله قال : ( للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهم ) رواهما الدارقطني . .
3374 ولا يعارض الأحاديث هذه حديث مجمّع بن حارثة الأنصاري قال : قسمت خيبر على أهل الحديبية ، فقسمها رسول الله على ثمانية عشر سهماً ، فأعطى الفارس سهمين ، والراجل سهماً . . . رواه أبو داود ، لترجحها عليه بكثرة رواتها ، وأعلميتهم ، وأصحيتها ، ولذلك قال أبو داود : حديث ابن عمر رضي الله عنهما أصح ، قال : وأتى الوهم في حديث مجمع أنه قال : ثلاثمائة فرس ، وإنما كانوا مائتي فرس ، ثم إن حديث مجمع يحتمل أنه أعطى الفارس سهمين لفرسه ، والراجل سهماً ، أي صاحبه ، توفيقاً بين الكل . .
قال : إلا أن تكون فرسه هجيناً ، فيكون له سهمان ، له سهم ، ولهجينه سهم . .
ش : الهجين الذي أبوه عربي وأمه غير عربية ، وعكسه يسمى المقرف ، فإن كان أبواه غير عربيين فهو البرذون ، وهذه الثلاثة حكمها واحد ، ولهذا قال أبو محمد : أراد