@ 183 @ لا يستحق إلا بالشرط ، ثم قال : إنه لا يشترط في استحقاق السلب أن تكون المبارزة بإذن الإمام ، لعموم الخبر ، ولأن كل من قضي له بالسلب في عصره لم ينقل أنه أذن له في المبارزة ، ( قلت ) : وهذا يتمشى على قوله ، من أن الإذن في المبارزة مندوب إليه لا واجب ، أما على ما يقوله الخرقي وغيره فلا . .
قال : غير مخموس . .
ش : يعني أن القاتل يستحق السلب إذا وجدت شروطه من غير تخميس ، لعموم ما تقدم . .
3356 وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال يوم حنين : ( من قتل رجلاً فله سلبه ) فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً ، وأخذ أسلابهم . رواه أحمد وأبو داود ، وفي لفظ : ( من تفرد بدم رجل فقتله فله سلبه ) قال : فجاء أبو طلحة بسلب أحد وعشرين رجلاً . رواه أحمد ، وفيه دليل على أن من شرط استحقاق السلب التغرير في القتل ، وأن المشركين في القتل لا يستحقان السلب كما تقدم . .
3357 وعن عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن النبي لم يخمس السلب ، رواه أحمد وأبو داود . .
ومقتضى كلام الخرقي أن السلب يكون من أصل الغنيمة ، لا من خمس الخمس ، وهو كذلك لإطلاق الحديث . .
قال : قال ذلك الإمام أو لم يقل . .
ش : يعني أن السلب يستحقه القاتل ، اشترط ذلك الإمام أو لم يشترطه ، هذا هو المنصوص المشهور ، والمذهب عند عامة الأصحاب ، واختار أبو بكر أنه لا يستحقه إلا من شرطه له الإمام ، وحكى ذلك غير واحد من الأصحاب رواية عن أحمد ، وأخذها القاضي في الروايتين من قول أحمد في رواية حرب : ليس له ذلك إلا أن يكون قتاله بإذن الإمام ، وهذا المأخذ لا يدلّ على المدعى ، وبالجملة مدرك الخلاف في ذلك أن قوله : ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) هل ذلك بيان لشرع عام ، أو مختص بتلك الواقعة ، فلا يستحق إلا بالشرط ، وكذلك حكم النبي بالسلب للقاتلين ، كسلمة بن الأكوع وغيره ، هل ذلك لاستحقاقهم إياه مطلقاً ، أو من باب النفل ؟ ويرجح الأول أن الأصل عدم التخصيص ، وبيان الشرع العام ، ثم إن أبا قتادة كان قد قتل القتيل قبل أن يقول النبي : ( من قتل قتيلاً فله سلبه ) وأعطاه النبي سلبه ، ولو كان إنما يستحق بالشرط لما أعطاه النبي السلب .