@ 184 @ .
3358 قال أبو قتادة : خرجنا مع النبي عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة ، قال : فرأيت رجلاً من المشركين قد علا رجلاً من المسلمين ، فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه ، وضربته على حبل عاتقه ، وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ، ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : ما للناس ؟ فقلت : أمر الله ، ثم إن الناس رجعوا ، وجلس رسول الله فقال : ( من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ) قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال مثل ذلك ، قال : فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال ذلك الثالثة ، فقمت فقال رسول الله : ( ما لك يا أبا قتادة ) ؟ فقصصت عليه القصة ، فقال رجل من القوم : صدق يا رسول الله ، سلب ذلك القتيل عندي ، فأرضه من حقه ، فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : لا ها اللَّه إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله ، يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه . فقال رسول الله : ( صدق فأعطه إياه ) متفق عليه . لا يقال : فالرسول دفع إليه السلب من غير بينة ولا يمين ، لأنا نقول : قد شهد له واحد ، وقد يكتفي في مثل ذلك بالواحد ، لتعذر إقامة اثنين ، أو يكون قبول الواحد إذاً خاصاً بأبي قتادة رضي الله عنه . .
3359 وما في مسلم والمسند عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : قتل رجل من حمير رجلاً من العدو ، فأرتد سلبه فمنعه خالد بن الوليد رضي الله عنه وكان والياً عليهم ، فأتى رسول الله عوف بن مالك ، فأخبره فقال لخالد : ( ما منعك أن تعطيه سلبه ) ؟ قال : استكثرته يا رسول الله ، قال : ( ادفعه إليه ) فمرّ خالد بعوف فجرّ بردائه ، ثم قال : هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله ، فسمعه رسول الله فاستغضب فقال : ( لا تعطه يا خالد ، هل أنتم تاركون لي أمرائي ، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استرعى إبلاً وغنماً ، فرعاها ثم تحين سقيها ، فأوردها حوضاً ، فشرعت فيه ، فشربت صفوه وتركت كدره ، فصفوه لكم ، وكدره لهم ) فقيل : منع رسول الله السلب عقوبة ، ويرد أنه عاقب من لم يذنب ، والله أعلم . .
قال : والدابة وما عليها من آلتها من السلب ، إذا قتل وهو عليها ، وكذلك جميع ما عليه من الثياب والسلاح والحلي وإن كثر ، فإن كان معه مال لم يكن من السلب ، وقد روي عن أبي عبد الله رحمه الله قول آخر في الدابة أنها ليست من السلب . .
ش : في الدابة ثلاث روايات ( إحداها ) أنها من السلب مطلقاً ، أعني سواء كان يقاتل عليها أو ممسكاً بعنانها . .
3360 أما إذا كان يقاتل عليها فلما روى عوف بن مالك رضي الله عنه قال :