@ 182 @ .
3355 معتمداً على أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قتل طليعة الكفار وهو منهزم ، فقال النبي : ( من قتل الرجل ) ؟ قالوا : سلمة بن الأكوع ، قال : ( له سلبه أجمع ) ، والحديث في الصحيحين ، ومن صوره أيضاً أن يكون الكافر ممتنعاً ، فإن كان مثخناً بالجراح ، وقتله إنسان فلا شيء له ، لعدم التغرير ، وقد تقدم حديث ابن مسعود في ذلك ، ( واعلم ) أن جماعة من الأصحاب يجعلون كل واحد من هذه شرطاً ، والذي يظهر أنها كلها ترجع إلى التغرير ، والإشارة إلى هذا الشرط في قول الخرقي : مقبلاً على القتال . .
( الشرط الثاني ) أن يقتل الكافر ، كما في الحديث ( من قتل قتيلاً ) أو يثخنه يصيره في حكم المقتول ، لأنه إذاً صار في حكم الميت ، ولو قطع أربعته ، وقتله آخر فسلبه للقاطع ، [ لا أعلم فيه خلافاً ] ، لأنه الذي كفى المسلمين شره ، وصيره في حكم الميت . وكذلك لو قطع يديه أو رجليه على وجه لذلك ، وعلى آخر هو للقاتل ، لعموم الحديث ، وعلى ثالث هو غنيمة ، كما لو اشترك اثنان في قتله ، وكذلك الأقوال الثلاثة فيما إذا قطع يده ورجله ، ثم قتله آخر ، والمنصوص أنه غنيمة ، وهو المقدم في التي قبلها أيضاً ، ولو قطع يداً أو رجلاً ثم قتله آخر ، فالسلب للقاتل على ما قطع به أبو البركات ، وحكاه في المغني احتمالاً ، لأنه الذي كفى المسلمين شره ، وقطع في الكافي بأنه غنيمة ، كما لو اشترك اثنان في قتله ، وهذا الذي أورده في المغني مذهباً ، ولو أسره فقتله الإمام فلا شيء له من السلب ، على المذهب المنصوص لعدم القتل . .
( الشرط الثالث ) أن يكون القاتل ممن له حق في الغنيمة ، فإن لم يكن له فيها حق أصلاً ، كالمخذل والمرجف ، والمعين على المسلمين فلا شيء له لأنه ليس من أهل الجهاد ، وإن كان له فيها حق لكن إرضاخ لا إسهام ، كالصبي والمرأة ونحوهما ، فهل يستحق السلب إذا قتل ، لعموم الحديث ، وبه قطع أبو محمد ، أو لا يستحقه ، لأن السهم آكد منه للإجماع عليه وهو لا يستحقه ، فالسلب أولى ؟ .
( الشرط الرابع ) أن يكون المقتول من اتلمقاتلة ، فإن كان شيخاً فانياً ، أو صبياً ، أو امرأة ، ونحو ذلك ممن قد نهي عن قتله ، لم يستحق قاتله سلبه ، بلا خلاف نعلمه ، فإن قاتل هؤلاء فهل يستحق قاتلهم سلبهم ، وبه قطع أبو محمد ، لجواز قتلهم إذاً ، أو لا يستحق سداً للذريعة ؟ فيه وجهان . .
( تنبيه ) : قال أبو محمد : إذا بارز العبد بغير إذن مولاه لم يستحق السلب ، لأنه عاص ، وكذلك كل عاص كمن دخل بغير إذن ، ( وعن أحمد ) فيمن دخل بغير إذن يؤخذ منه الخمس ، وباقيه له كالغنيمة ، قال : ويخرج في العبد مثله ، قلت : قد يقال تعلق الحق بالغنيمة آكد للإجماع عليها ، بخلاف السلب ، فإن منهم من يجعله كالنفل ،