@ 181 @ ينفله ، فإن من نفل يرد على من لم ينفل من السرية ، لما علّله الخرقي ، من أن بقوة من لم ينفل صار المال لمن نفل . .
ش : ومن قتل منا واحداً منهم مقبلاً على القتال فله سلبه . .
ش : القاتل يستحق السلب في الجملة بلا ريب . .
3351 لقول النبي : ( من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه ) متفق عليه ، رواه أبو قتادة وغيره ، إذا علم هذا فيشترط لاستحقاقه شروط ( أحدها ) أن يغر بنفسه في قتله في حال الحرب ، بأن يقتله حال المبارزة ، أو والحرب قائمة ، ونحو ذلك ، قال أحمد : السلب للقاتل إنما هو في المبارزة ، لا يكون في الهزيمة . .
3352 لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : نفلني رسول الله يوم بدر سيف أبي جهل وكان قتله . رواه أبو داود . .
3353 وإنما أدرك ابن مسعود أبا جهل وبه رمق ، فأجهز عليه ، كذا روي معنى ذلك في أبي داود وغيره ، ولو لم يكن التغرير شرطاً لدفع إليه السلب أجمع ، فعلى هذا لو رمى بسهم إلى صف الكفار ، فقتل فلا سلب له ، لعدم التغرير ، وكذلك لو حمل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوه ، فلا سلب لهم ، ويكون غنيمة لذلك ، وكذلك إذا قتله اثنان على المنصوص في رواية حرب ، ( وعن القاضي ) : هو لهما ؛ لعموم ( من قتل قتيلاً ) واستثنى أبو محمد ما إذا قتله اثنان ، وكانت ضربة أحدهما أبلغ في قتله من الأخرى ، أن السلب يكون له . .
3354 مستدلاً بأن أبا جهل ضربه معاذ بن عفراء ، ومعاذ بن عمرو بن الجموح ، وأتيا النبي فأخبراه ، فقال : ( أيكما قتله ) ؟ فقال كل واحد منهما : أنا قتلته . فقال : ( هل مسحتما سيفيكما ) ؟ قالا : لا ، فنظر في السيفين فقال : ( كلاكما قتله ) وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح ، متفق عليه . وهذا يحتمل أن يكون كما قاله أبو محمد ، ويحتمل أنه نفل السلب لمعاذ بن عمرو وإن لم يستحقه ، ويكون في هذا دليل على أن للإمام أن ينفل بعض الغانمين . .
ومن صور التغرير أن يكون المقتول مقبلاً على القتال ، فإن كان مدبراً فلا سلب له ، لعدم التغرير في قتله ، ولأن المسلمين قد كقوا شره بانهزامه ، فأشبه ما لو كان مأسوراً ، واستثنى أبو محمد من ذلك ما إذا انهزم والحرب قائمة ، فأدركه إنسان فقتله فإن سلبه له .